
عند رفض صرف مستحقات التأمينات، تُراجع شروط الاستحقاق وسبب الرفض ونوع المطالبة. وليس كل رفض صريح قرارًا إداريًا سلبيًا؛ فالقرار السلبي يقوم عند امتناع الجهة عن إجراء يوجب عليها القانون اتخاذه. كما يُفحص وجوب التسبيب بحسب النص الخاص، ولا يكفي عدم كتابة الأسباب وحده للحكم بعدم مشروعية كل قرار. ومن الأحكام الإدارية المميزة في هذا السياق، صدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية قضى بأحقية مواطنة متقاعدة من وزارة التربيةفي صرف المكافأة المالية المقررة للمتقاعدين بقيمة (23,000 د.ك)، رغم رفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرفها، وذلك بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني.
الواقعة تتمثل في:
يُحدد وصف الرفض وطريق المطالبة من الحكم وأوراق الملف ومصدر الحق المالي؛ فقد يتعلق النزاع بقرار صريح أو امتناع عن واجب قانوني أو تسوية حق مقرر مباشرة بالقانون، ولكل مسار شروطه ومواعيده.
المحكمة رأت أن:
وبناءً عليه، قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وإقرار أحقية المتقاعدة في المكافأة.
قيمة الحكم لا تقتصر على المبلغ (23 ألف دينار)، بل في:
ليس كل رفض إداري صحيح،
وليس كل صمت إداري مشروع،
ويُطالب بالحق المالي الثابت مع مراعاة مواعيد التظلم والطعن وقواعد التقادم أو عدم سماع الدعوى بحسب تكييف النزاع.
وهو ما تأكد في هذا الحكم بعد مرافعة ودفاع قانوني إداري متخصص.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
تواجه رفض صرف مكافأة بعد التقاعد؟ جهّز قرار التقاعد وبيان المكافأة ومصدر استحقاقها وطلب الصرف ورد المؤسسة. تُراجع حالتك بمستنداتها؛ نتيجة القضية المعروضة تتعلق بوقائعها. لعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد: 66669028. تعرّف على خدمة قضايا التأمينات والتقاعد.