اطلاله قانونية على المرسومين بقانون رقمي 58 لسنه 2025 بتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنه 2020 بإصدار قانون الإفلاس و59 لسنه 2025 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية:
• في خطوة تهدف الى قطع الطريق على المدين المماطل من التحايل وعدم سداد ما عليه من ديون صدر المرسوم بقانون رقم 58 لسنه 2025 بتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنه 2020 بإصدار قانون الإفلاس كما صدر المرسوم بقانون رقم 59 لسنه 2025 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنه 1980.
• وتم نشر المرسومين المشار اليهما بالجريدة الرسمية العدد 1732 السنة الحادية والسبعون بتاريخ 30/3/2025 واعتبارا من هذا التاريخ فقد دخل المرسومين حيز التنفيذ الفعلي.
• وقد نص المرسوم بقانون رقم 58 لسنه 2025 المشار اليه على حذف المواد التي اسقطت سابقا كافة أوامر الضبط والاحضار وحبس المدين وذلك بعدما رؤى إعادة نظام حبس المدين بالضوابط الواردة في قانون المرافعات المدنية الامر الذي دعا المشرع الى تعديل نص المادة الخامسة من القانون 71/2020 بإصدار قانون الإفلاس لكونه اهم الضمانات التي يلجأ اليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد.
• وبشأن المرسوم بقانون رقم 59 لسنه 2025 المشار اليه فقد أعاد المرسوم نظام الضبط والاحضار وحبس المدين المماطل على الوفاء والذي كان قد ألغي عام 2020 ومن ثم فقد جاء المرسوم ليعزز من إلزام المدين الموسر على سداد ديونه وقطع وابر عرقلة عمليه الوفاء قدر الإمكان من ناحية ومراعاة المدين المعسر الذي يمر بضائقه مالية وتعثر قسرا بوفائه بديونه من ناحية أخرى.
• ولعل أبرز ما تضمنه المرسوم المشار اليه من احكام ان امر الضبط والاحضار والحبس لا يكون تلقائيا ضد كل مدين بل بطلب يقدم الى مدير إدارة التنفيذ ويجوز ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا كما يجوز بعد موافقة الدائن ان يتم تقسيط الدين متى ثبت عدم قدرة المدين على ادانه كاملا وقدرته على ذلك تجزئه ويعتبر الامر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له.
• والزمت التعديلات الواردة بالمرسوم إدارة السجن بتنفيذ امر حبس المدين بمعزل عن المسجونين بقضايا جنائية لعدم الاختلاط بهم الى جانب تهيئه ما يمكنه من الوفاء الفوري بدينه، كما منعت حبس المدين الذى لم يتجاوز الواحد والعشرون عاما من عمره او تجاوز الخامس والستين وكذلك المرأة الحامل والمريض الذى لا يتحمل الحبس كما منعت حبس من له أولاد لم يبلغوا 18 عاما وكان زوجه متوفى او محبوس لاي سبب او اذا كان المدين زوجا للدائن او من اصوله او فروعه ما لم يكن الدين نفعه مقررة او اذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها امر سابق عن ذات الدين او اذا قدم كفالة مصرفيه او كفيلا عينيا يقدم مالا يعادل الدين او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.
• وذكرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون ان التطبيق العملي لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية انه إزاء الغاء النصوص الخاصة بحبس المدين بموجب القانون رقم 71 لسنه 2020 بإصدار قانون الإفلاس كشف عن حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافى الإجراءات المتخذة ضده لعرقله وفائه بديونه. ويقود الطرق التي يسلكها المدين في تفادى إجراءات الحجز على أمواله منها ان يستخدم أشخاصا تابعين له كوعاء لنقل أمواله إليهم. وعندها يجد الدائن ان حقه الثابت بالسند التنفيذي قد اغلق عليه استئذانه وأصبح دينا معدوما لصعوبة تحصيله. فضلا عن ان ارتفاع نسبه الديون المعدومة سواء كانت ديونا مدنية او تجارية له وقع واثر شديد، ليس فحسب على الدائن الذى تكبد بناء استصدار السند التنفيذي وانما على البيئة الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ويعثر السبل نحو ان تصبح دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار وتحقيق رؤيتها "كويت جديدة" وبينت المذكرة انه بالنظر الى مبلغ الغرامة التي تجيز للمحكمة توقيعها على رافع الاشكال الموقف للتنفيذ في حال خسرانه له، فإنها تكاد لا تحقق الغاية التي من اصلها وحدت، وهى مكافحة احتمال إساءة استغلال الأثر الواقف للأشكال الوقتي وتعطيل إجراءات التنفيذ ويعود ذلك الى ضآلة مقدارها في الوقت الحالي، تقارنه بالظروف والأوضاع الاقتصادية وقت صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية عام 1980. الامر الذي رؤى في المشروع الى مراجعة ذلك المبلغ ورفعه بجديه الأدنى والاقصى بما لا يقل عن 50 دينارا ولا يزيد على 300 دينار.
• وعالج المشروع القصور الذى اظهره التطبيق العملي لنصوص القانون من عدم قدرة المؤسسات المصرفية ووكالات المقاصة عن الحجز على أموال المدين بسبب ان ورقة الإعلان بالحجز والتقرير بما في الذمة ارسلا في وقت لا يوجد في الحساب المخصص للمدين آية أموال الامر الذى جعل المدين المماطل في السداد بتفادي إيقاع الحجز على الحسابات من خلال اجراء حوالات للأموال فور توفرها او بسحبها معرقلا بذلك عملية الوفاء فنص على استبدال كل من المادتين 227 فقرة ثانية و 230 بند (ه) ونص على التزام المحجوز لديه عقب تقريره بما في ذمته بالحجز على ما يضاف من أموال للمدين او ارصده دائنة له.
• وفى سبيل الاقتضاء في إجراءات التنفيذ المتخذة رؤى ان يكون تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ التابع لها ملف التنفيذ بدلا من النص القائم الذي جعل ذلك بإدارة كتاب المحكمة الكلية.كما استبدلت المادة الأولى نص المادة 293 من قانون المرافعات وأعاد المشروع في مادته الثانية عندما نص على اضافه مواد جديدة بأرقام (204 مكررا، 293 مكرر، 294، 295، 296) نظام الضبط والاحضار وحبس المدين المماطل في الوفاء والذى الغى بموجب القانون رقم 71 لسنه 2020 المشار اليه والذى بإلغائه أدى الى سقوط كل الأوامر ودون التفرقة بين المدين المفلس الذى لا تسرى عليه احكام حبس الدين لثبوت عدم مقدرته على الوفاء وغيره من المدنيين ذوى الملاءة المالية والمتعنتين في السداد في حين ان هذا النظام يعتبر من اهم الوسائل التي يلجأ اليها الدائن لحث مدنيه الموسر على السداد.
• ونصت المادة (204 مكررا) على الإجراءات التي يجوز لمدير إدارة التنفيذ او معاونيه من القضاء اتخاذها حيال المدين الممتنع عن الوفاء من ضمنها طلب كشف ببيان ما للمدين من منقولات او عقارات او أي حق مالي آخر قائم او مستقبلي لدى الجهات الحكومية او المؤسسات المصرفية او شركات الاستثمار ووكالات المقاصة او غيرها، وسواء عن فترة زمنية لاحقة او سابقة على صدور السند التنفيذي وذلك لبيان التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف اليه، حتى يمكن الدائن من معرفتها وإقامة الدعوى المناسبة امام القضاء اذا كان لها مقتضى لإدخال هذه الأموال في الضمان العام للدائنين، بيد ان اعتبارات تحصيل الدين وتعقب الأموال المتصرف فيها يجب الا تتجاوز الضرورة التي تقتضيها الكشف عن هذه البيانات المالية، وذلك حماية للحق في الخصوصية وسرية البيانات، ومن ثم لم يجيز المشروع ان يرتد الكشف عن البيانات الى فترة زمنية سابقة على الواقعة المنشئة للمدين.
• واتاحت المادة للإدارة العامة للتنفيذ اخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين لإيضاح مقدرته الائتمانية عند تعامله مع الأشخاص الاعتبارية واخصها الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت وذكرت المذكرة الايضاحية ان اهم إضافة المشروع على التنظيم السابق الخاص بحبس المدين عندما أعاد المواد ارقام (292، 293، 294، 295، 296) وأضاف نص المادة 293 مكررا الى قانون المرافعات المدنية والتجارية الزام إدارة السجن بان تنفذ امر الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية لعدم اختلاط المدينين بهم، وان نهيئ بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء الفوري بديونه او تسويتها.
• ويمتنع اصدار امر الحبس اذا لم يتجاوز عمر المدين الحادي والعشرين مراعاة بأنه لم يكتمل سنه الاهلية القانونية، ويمتنع حبس المرأة المدنية اذا كانت حاملا والمريض الذى يتحمل معه الحبس، وأخيرا انه لا يقبل من المدين ادعاء القدرة على الوفاء اذا تصرف في أمواله او اخفاها بقصد الاضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال وبينت المذكرة الايضاحية للمرسوم ان تعنى نظام الضبط والاحضار وحبس المدين ليس فيه ادنى مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت وصدر في 1996 بأنه لا يجوز سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. وكذلك المادة 18 من الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي تمت المصادقة عليه بموجب القانون 84 لسنه 2013 والتي جاء فيها عدم جواز حبس شخص ثبت اعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي، والمشروع يتفق مع هذا التوجه واحاط اصدار امر الضبط والاحضار والحبس بسياج من الضمانات وفى مطلعها شرط يسر المدين وقدرته على الوفاء وان تكون ملاءيه كليا على أموال يجوز الحجز عليها.
• وأوضحت المذكرة ان الاجراء التشريعي الجديد يضمن سد القصور القائم والسعي نحو التعزيز من وسائل الضغط لحث المدين الموسر على سداد ديونه وقطع دابر عرقلة عملية الوفاء قدر الإمكان من ناحية ومراعاة المدين المعسر الذي يمر بضائقه مالية وتعثر قسرا في وفائه بديونه من ناحية أخرى بما يخرجه من الإجراءات التنفيذية والنصوص العقابية ورغبه في إقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه الثابت بالسند التنفيذي وبين المدين الذي ذمته المالية لا تفي بأداء التزاماته دون ان يداخل ذلك تدليسا في حقيقة مذكره المالي.
بقلم المحامي خالد مفرج ثنيان الدلماني
المقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون العام والقانون الدولي