تُعد المدة القانونية للطعن الإداري من أهم الضمانات التي نظمها القانون الكويتي للحفاظ على استقرار المراكز القانونية ومنع النزاعات المتكررة مع الإدارة.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن احترام المواعيد المحددة لرفع الدعوى الإدارية شرط جوهري لقبولها أمام المحكمة الإدارية، وأن تجاوز هذه المدة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا مهما كانت قوة أسبابها الموضوعية.
حدد القانون الكويتي مدة ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري أو من تاريخ رفض التظلم لرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه المدة تُعد من النظام العام، أي لا يجوز الاتفاق على تمديدها أو تجاوزها لأنها وضعت لتحقيق استقرار الأوضاع الإدارية.
تبدأ المدة من تاريخ العلم الحقيقي بالقرار الإداري، أي عندما يعلم صاحب الشأن بمضمون القرار وآثاره علمًا يقينيًا، لا مجرد الإشاعة أو العلم الظني.
أما إذا صدر القرار دون تبليغ رسمي، فإن المدة لا تبدأ إلا من تاريخ العلم الفعلي أو من نشر القرار في الجريدة الرسمية عند اللزوم.
يؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن تجاوز مدة الستين يومًا يجعل الدعوى غير مقبولة شكلًا حتى لو كان القرار الإداري مخالفًا للقانون.
فالمحكمة الإدارية الكويتية لا تملك سلطة تقديرية في تمديد المدة لأنها من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها.
هناك حالات استثنائية قد توقف أو تعطل سريان المدة، مثل:
ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن إثبات هذه الاستثناءات يجب أن يكون بأدلة قاطعة أمام المحكمة الإدارية، لأنها تُفسر المواعيد القانونية تفسيرًا ضيقًا حمايةً لاستقرار الأوضاع القانونية.
يُحذر المحامي خالد مفرج الدلماني من التساهل في حساب المواعيد القانونية، لأن أي تأخير في رفع الدعوى يُسقط الحق في المطالبة بالإلغاء.
لذلك يُنصح دائمًا باللجوء إلى محامٍ إداري مختص فور صدور القرار الإداري محل الطعن لضمان اتخاذ الإجراء القانوني الصحيح في الوقت المناسب.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028