تُعد البعثة الدراسية من الحقوق التعليمية التي تُمنح للطالب الكويتي وفق شروط تضعها الجهات المختصة مثل وزارة التعليم العالي أو الجهات المانحة للبعثات. لكن في بعض الحالات، تُصدر الجهة قرارًا بإنهاء البعثة أو وقف المخصصات المالية للطالب بشكل مفاجئ، دون مبررات قانونية واضحة، مما يُعد قرارًا إداريًا جائرًا قابلًا للطعن.
أولًا: حالات إنهاء البعثة أو وقف المخصصات
تشمل أبرز الحالات التي تُثار فيها المنازعة القانونية:
- صدور قرار بإنهاء البعثة بسبب رسوب أو ضعف الأداء الأكاديمي دون التحقق من الظروف أو تقديم إنذار مسبق.
- إلغاء البعثة بسبب تغيير التخصص أو الجامعة دون اتباع الإجراءات المقررة.
- وقف الصرف المالي مؤقتًا أو دائمًا بحجة وجود مخالفات إدارية دون إثبات.
- حرمان الطالب من مخصصات التذكرة أو المكافآت الشهرية دون بيان السبب.
ثانيًا: متى يكون القرار غير مشروع؟
- إذا صدر دون تحقيق رسمي أو إخطار للطالب.
- إذا خالف قواعد اللائحة المالية أو الأكاديمية للبعثات.
- إذا لم يُمنح الطالب فرصة الدفاع عن نفسه أو تقديم الأعذار.
- إذا صدر القرار عن جهة غير مختصة قانونًا.
✅ جميع هذه الحالات تجعل القرار الإداري مشوبًا بعيب السبب أو الشكل أو إساءة استعمال السلطة، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة.
ثالثًا: إجراءات الطعن على قرار إنهاء البعثة أو وقف المخصصات
- التظلم الإداري أمام الجهة مصدرة القرار خلال 60 يومًا.
- إذا رُفض التظلم أو لم يتم الرد خلال المدة القانونية، يحق للطالب:
- رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية.
- طلب إلغاء القرار وعودة الصرف أو استكمال البعثة.
- المطالبة بالتعويض إذا ثبت الضرر.
رابعًا: المستندات الداعمة في الدعوى
- صورة من قرار الابتعاث.
- تقارير أكاديمية تثبت حسن الأداء (إن وجدت).
- المراسلات مع الجهة المانحة أو التعليم العالي.
- بيان الأضرار المالية والأكاديمية الناتجة عن القرار.
خامسًا: أحكام قضائية ذات صلة
🔹 "إنهاء البعثة دون تمكين الطالب من الدفاع يُعد إخلالًا بضمانات جوهرية يعيب القرار."
🔹 "امتناع الجهة عن صرف المخصصات دون مبرر مشروع يُعد قرارًا سلبيًا قابلًا للإلغاء."
🔹 "من حق الطالب اللجوء للقضاء الإداري للطعن على القرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي أو الجهات المانحة متى مست حقوقه."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞