
تُعد الإعارة أو الندب أو النقل من صور القرارات الإدارية التي تمنح الموظف وضعًا وظيفيًا مؤقتًا مختلفًا عن وظيفته الأصلية، وغالبًا ما تُبنى على مصلحة العمل أو بطلب الموظف ذاته. ولكن في بعض الحالات، تُصدر الإدارة قرارًا بإنهاء هذا الوضع قبل انتهاء مدته، دون مسوّغ قانوني، مما يفتح باب الطعن القضائي أمام الموظف المتضرر.
| النوع | التعريف | الطبيعة القانونية |
|---|---|---|
| الإعارة | نقل مؤقت للعمل في جهة أخرى خارج جهة العمل الأصلية | يجب تحديد مدتها وموافقة الطرفين |
| الندب | تكليف مؤقت للعمل في وظيفة أخرى داخل الجهة أو خارجها | يتم بقرار إداري قابل للتجديد |
| النقل | تغيير دائم لمكان أو جهة العمل | يكون نهائيًا ويصدر بقرار إداري |
يُعد القرار بإنهاء الإعارة أو النقل أو الندب قرارًا إداريًا يُخضع لرقابة القضاء، ويجوز الطعن عليه إذا شابه أحد العيوب التالية:
🔹 "الندب أو الإعارة تُنشئ للموظف مركزًا قانونيًا مؤقتًا، لا يجوز سحبه دون مسوّغ."
🔹 "إنهاء الإعارة قبل مدتها دون سبب مقبول يُعد قرارًا سلبيًا مشوبًا بعيب السبب."
🔹 "الإلغاء يُرتب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويُتيح التعويض عند ثبوت الضرر."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية، محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا، نقدم خدمات قانونية متخصصة في الطعون الإدارية الخاصة بإنهاء الإعارة أو النقل أو الندب، ونتابعها حتى صدور الحكم القضائي العادل.
66669028 📞
جهّز قرار الإعارة أو الندب أو النقل ومدته وقرار إنهائه وأسبابه ومراسلات الجهتين وأثره في الخدمة والراتب. راجع حقوق الموظف في الوظيفة العامة. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا الإدارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.