الطعن في القرارات الإدارية في القانون الكويتي – المحامي خالد مفرج الدلماني

تمنح الأنظمة القانونية في الكويت الأفراد والمؤسسات الحق في الطعن بالقرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية، إذا تبيّن أنها صدرت بشكل غير قانوني، أو تعسفي، أو تخالف مبدأ المساواة والعدالة.في هذا المقال، يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني ما هو القرار الإداري القابل للطعن، وشروط الطعن، والإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية الكويتية.


🔹 ما هو القرار الإداري؟

هو إجراء قانوني يصدر عن جهة إدارية (وزارة، هيئة، بلدية...) بشكل منفرد، يُرتب أثرًا قانونيًا يمس حقوق الأفراد أو مراكزهم القانونية.أمثلة: قرار فصل موظف، رفض ترخيص، إلغاء عقد حكومي، خصم مالي، سحب جنسية، حرمان من علاوة.


🔹 متى يمكن الطعن في القرار الإداري؟

  • عند مخالفة القانون أو اللوائح.
  • إذا صدر القرار عن جهة غير مختصة.
  • في حال وجود عيب في الشكل أو الإجراء.
  • إذا شابه الانحراف بالسلطة أو التعسف.
  • عند تجاوز مبدأ المساواة أو إساءة استخدام السلطة.

🔹 المدة القانونية للطعن

  • يجب الطعن في القرار خلال 60 يومًا من تاريخ العلم اليقيني بالقرار.

🔹 الإجراءات القانونية للطعن

  1. إعداد صحيفة دعوى إدارية من محامٍ مختص.
  2. تقديمها إلى المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية.
  3. إرفاق صورة القرار المطعون فيه.
  4. ذكر الوقائع والأسباب القانونية للطعن.
  5. حضور الجلسات وتقديم المذكرات والردود.

🔹 نتائج الطعن في القرار الإداري

  • إلغاء القرار الإداري المخالف.
  • إعادة الحق لصاحب العلاقة (الوظيفة، المبلغ، الترخيص...).
  • في بعض الحالات: التعويض المالي عن الأضرار الناتجة.

🔹 هل يجب التظلم قبل الطعن؟

في بعض الجهات، يُشترط تقديم تظلم إداري قبل اللجوء إلى القضاء. وهذا يختلف حسب الجهة ونوع القرار، ويجب استشارة محامٍ للتأكد.


📌 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني يتولى الترافع في القضايا الإدارية، وصياغة مذكرات الطعن، وتمثيل الأفراد والموظفين أمام المحكمة الإدارية لاستعادة حقوقهم من القرارات الحكومية الخاطئة.📞 للاستشارة أو رفع دعوى إدارية: 66669028