
يُواجه عدد من الطلبة في الكويت قرارات رفض القبول بالجامعات أو عدم الترشيح للبعثات الدراسية دون أسباب واضحة،
مما يثير تساؤلات حول مشروعية تلك القرارات وحق الطالب في الطعن عليها.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه القرارات تُعد من القرارات الإدارية القابلة للطعن أمام الجهات المختصة،
إذا ما خالفت القانون أو أُصدرت دون تسبيب كافٍ أو إخلال بمبدأ المساواة.
تتولى كل من:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن تلك القرارات يجب أن تُصدر وفق معايير معلنة مسبقًا تراعي العدالة والشفافية.
يحق للطالب الطعن على قرار القبول أو الابتعاث في الحالات التالية:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن القرارات التي تصدر دون تسبيب أو تستند إلى معلومات غير دقيقة تُعتبر قرارات معيبة قابلة للإلغاء.
ينبغي على الطالب المتضرر تقديم تظلم إداري رسمي خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار إلى الجهة التي أصدرته.
ويجب أن يتضمن التظلم:
ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن التظلم خطوة أساسية قبل رفع الدعوى الإدارية،
ويجب تقديمه بصيغة قانونية صحيحة لتفادي رفض الطعن لاحقًا.
يجوز للطالب رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من رفض التظلم أو مضي المدة القانونية دون رد.
وتختص المحكمة بالنظر في:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القضاء الكويتي كثيرًا ما أصدر أحكامًا بوقف قرارات القبول والابتعاث أو إلغائها إذا ثبت عدم مشروعيتها.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الطلبة المتضررين من قرارات القبول أو الابتعاث بما يلي:
فحق الطالب في التعليم حق دستوري مكفول لا يجوز المساس به إلا بموجب قرار قانوني سليم ومُسبب.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028