الطعن في قرارات القبول بالجامعة أو الابتعاث في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُواجه عدد من الطلبة في الكويت قرارات رفض القبول بالجامعات أو عدم الترشيح للبعثات الدراسية دون أسباب واضحة،



مما يثير تساؤلات حول مشروعية تلك القرارات وحق الطالب في الطعن عليها.



يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن تحديد طريق الاعتراض يبدأ بتحديد الجهة التي أصدرت القرار وطبيعته ونهائيته؛ فالقرار الحكومي يختلف عن نزاع الطالب مع جامعة خاصة.



ويُبحث ما إذا خالف القرار شروط القبول أو المفاضلة أو مبدأ المساواة، وما إذا أُغفل إجراء أو تسبيب يوجبه النص.


🔹 أولًا: الجهة المختصة بإصدار قرارات القبول والابتعاث

تتولى كل من:

  • الجهة المشرفة على برنامج البعثة، مثل وزارة التعليم العالي في البرامج التي تتبعها، مع التحقق من نظام البعثات الداخلية والجهة المختصة بكل برنامج.
  • الجامعات الحكومية والخاصة فيما يخص قرارات القبول الأكاديمي.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن تلك القرارات يجب أن تُصدر وفق معايير معلنة مسبقًا تراعي العدالة والشفافية.


🔹 ثانيًا: الحالات التي يجوز فيها الطعن

يحق للطالب الطعن على قرار القبول أو الابتعاث في الحالات التالية:

  1. رفض الطلب دون مبرر قانوني واضح.
  2. إغفال المستندات المقدمة أو الخطأ في التقدير.
  3. مخالفة الشروط المعلنة للقبول أو المفاضلة.
  4. التفرقة أو عدم المساواة بين المتقدمين المتشابهين في الشروط.
  5. إلغاء القبول بعد صدوره دون سبب مشروع.

قد يعيب القرارَ قيامه على وقائع غير صحيحة أو إغفال إجراء واجب. أما عدم كتابة الأسباب فلا يؤدي وحده إلى البطلان إلا حيث يوجب القانون التسبيب.


🔹 ثالثًا: التظلم الإداري قبل الطعن القضائي

الأصل في دعوى إلغاء القرار الإداري، وفق المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، ستون يومًا من النشر المعتبر أو الإعلان أو العلم اليقيني، مع مراعاة التظلم الصحيح وأثر رفضه الصريح أو الضمني والنصوص الخاصة. ويُفحص وجوب التظلم والجهة المختصة به في كل حالة؛ فلا يُعمم إجراء واحد على جميع القرارات التعليمية.



ويجب أن يتضمن التظلم:

  • رقم القرار وتاريخه.
  • أسباب الاعتراض.
  • المستندات المؤيدة (الدرجات، الشهادات، المراسلات الرسمية).

يُفحص ما إذا كان التظلم وجوبيًا أو اختياريًا وفق التنظيم المطبق،



مع إثبات تقديمه للجهة المختصة في ميعاده وأثره على ميعاد الدعوى؛ فلا تُعمم إلزاميته على كل قرار قبول أو ابتعاث.


🔹 رابعًا: رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

في دعوى الإلغاء الخاضعة للقواعد العامة، يُحسب الميعاد مع مراعاة التظلم الصحيح ورفضه الصريح أو الضمني، وفحص أي نص خاص. أما نزاع القبول مع جهة خاصة فقد يختلف اختصاصه وطريق المطالبة فيه.



وتختص المحكمة بالنظر في:

  • مدى التزام الجهة التعليمية بالقانون.
  • صحة إجراءات المفاضلة أو القبول.
  • مشروعية القرار الإداري.

ويُبحث وقف التنفيذ، إذا جاز طلبه، في صحيفة دعوى الإلغاء وبشروطه القانونية. ولا يترتب الوقف أو القبول الجامعي بمجرد رفع الطعن.


🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الطلبة المتضررين من قرارات القبول أو الابتعاث بما يلي:

  • عدم التهاون في المدد القانونية لتقديم التظلم أو الطعن.
  • طلب نسخة رسمية من القرار للاعتماد عليها قضائيًا.
  • استشارة محامٍ مختص قبل رفع الدعوى الإدارية.
  • الاحتفاظ بكل المستندات والمراسلات الرسمية مع الجهة التعليمية.

الحق في التعليم محمي دستوريًا، ويُفحص استحقاق القبول أو البعثة وفق الشروط والمفاضلة والقواعد المطبقة دون افتراض حق تلقائي في برنامج بعينه.


المحامي خالد مفرج الدلماني



مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا



ماجستير في القانون



📞 66669028



جهّز إعلان القبول وشروطه وطلبك والنتيجة وأسباب الرفض ومستندات استيفاء المعايير المعلنة. راجع الاعتراض على قرارات الجامعة. ولعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني، اطّلع على خدمة قضايا الطلبة والتعليم العالي.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.