
قد تُضبط المادة المخدرة ذاتها وبالكمية نفسها، لكن يختلف وصف الجريمة والعقوبة اختلافًا جذريًا بحسب القصد الذي ثبت أن المتهم كان يحوزها من أجله.فإذا كانت الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، تطبق في الأصل أحكام المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025.أما إذا ثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار، فإن المتهم يواجه العقوبات المشددة المقررة في المادة 43، والتي قد تصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد والغرامات الكبيرة، بحسب نوع المادة وظروف الجريمة والأحكام الخاصة الواردة في القانون.وقد تكون الحيازة دون ثبوت قصد التعاطي أو الاتجار، وهي الحالة التي تعالجها المادة 48 باعتبارها حيازة دون توافر قصد خاص.لذلك لا تتوقف خطورة القضية على وجود المادة المخدرة فقط، وإنما على كيفية إثبات العلم والحيازة والقصد الجنائي.
ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا المخدرات في الكويت، مع فحص التحريات والتفتيش والأحراز والتحليل والمحادثات والأدلة التي استُخلص منها قصد التعاطي أو الاتجار.
للتواصل: 66669028
عرّفت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 الحيازة بأنها اتصال الشخص، لحسابه أو لحساب غيره، بالمواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة، وانبساط سلطانه عليها بأي صورة، ولو لم تكن تحت سيطرته المادية.وبذلك لا تقتصر الحيازة على وجود المادة في ملابس المتهم أو يده، بل قد تتحقق إذا كانت موجودة في:• مركبته.• مسكنه أو غرفته.• حقيبة يسيطر عليها.• خزانة خاصة به.• مكان آخر يملك التصرف فيه.• حيازة شخص آخر يحتفظ بها لحسابه.لكن مجرد وجود المتهم في المكان الذي ضُبطت فيه المادة لا يكفي وحده لإثبات الحيازة، بل يجب بحث علمه بوجودها ومدى انبساط سلطانه وسيطرته عليها.
قد تأخذ حيازة المخدرات أحد ثلاثة أوصاف رئيسية:1- الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصيوهي الحيازة التي يكون الغرض منها استعمال المتهم للمادة بنفسه، وتخضع في الأصل للمادة 49.2- الحيازة بقصد الاتجاروهي الحيازة التي يثبت أن الغرض منها البيع أو التعامل التجاري غير المشروع بالمادة، وتخضع للمادة 43.3- الحيازة دون قصد خاصوهي التي تثبت فيها الحيازة والعلم بطبيعة المادة، لكن لا يثبت أن الغرض منها كان التعاطي أو الاتجار أو أي قصد آخر نص عليه القانون، وتخضع للمادة 48.وهذا التقسيم بالغ الأهمية؛ لأن سقوط دليل الاتجار لا يؤدي تلقائيًا إلى البراءة إذا كانت الأوراق ما زالت تثبت الحيازة بوصف آخر.
الحيازة بقصد التعاطي تعني أن المتهم يعلم بحقيقة المادة المخدرة أو المؤثرة عقليًا، ويسيطر عليها، ويقصد الاحتفاظ بها لاستعماله الشخصي.ولا يشترط أن يُضبط المتهم أثناء تناوله المادة فعلًا، فقد تثبت الحيازة بقصد التعاطي ولو لم يبدأ في استعمالها بعد.ومن القرائن التي قد تُناقش عند تحديد قصد التعاطي:• نتيجة تحليل المتهم.• الكمية المضبوطة وطبيعتها.• طريقة حفظ المادة.• عدم وجود أدوات تقسيم أو تغليف.• عدم وجود مبالغ أو تحويلات مرتبطة ببيع المخدرات.• خلو الهاتف من محادثات البيع والتوزيع.• وجود أدوات مرتبطة بالاستخدام الشخصي.• أقوال المتهم وظروف ضبطه.• التقارير الطبية أو العلاجية ذات الصلة.ولا توجد قرينة واحدة تحسم القصد بصورة آلية، بل تُقدر الأدلة مجتمعة بحسب ظروف كل قضية.
تعاقب المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 من حاز أو جلب أو هرّب أو أنتج أو صنع أو اشترى مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في أحد الأماكن المشددة التي حددها القانون، ومنها:• السجون.• مراكز الشرطة.• مراكز التأهيل أو علاج الإدمان.• دور العبادة.• الأماكن المخصصة للتعليم.• الأندية الرياضية.ومع ذلك يجب مراجعة جدول المادة المضبوطة؛ لأن المادة 52 قررت عقوبات مختلفة لبعض المواد والمستحضرات بحسب تصنيفها القانوني.
تتحقق الحيازة بقصد الاتجار عندما تثبت سيطرة المتهم على المادة المخدرة أو المؤثرة عقليًا مع اتجاه إرادته إلى التعامل فيها بالبيع أو التجارة غير المشروعة.ولا يشترط نص المادة 43 لقيام الحيازة بقصد الاتجار أن تكون عملية البيع قد اكتملت بالفعل، لأن القانون يعاقب على الحيازة المقترنة بهذا القصد.لكن وجود عملية بيع أو تسليم أو اتفاق مالي يُعد من الأدلة القوية التي قد تستند إليها جهة الاتهام لإثبات قصد الاتجار.ويختلف الاتجار عن الترويج؛ فقد عرّف القانون الترويج بأنه نشر المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليًا أو توزيعها بغير مقابل على شخصين أو أكثر بقصد التعاطي ومن دون وصفة طبية.وقد وضع القانون الاتجار والترويج ضمن الجرائم شديدة الخطورة، مع اختلاف الصورة الواقعية لكل منهما.
تعاقب المادة 43 من القانون من حاز أو اشترى أو باع بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا بالإعدام أو الحبس المؤبد، مع غرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل الجريمة، أيهما أعلى.وتطبق المادة ذاتها على من:• روّج مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا.• قايض فيها.• قدّم شيئًا منها بمقابل نقدي للتعاطي.أما الجلب أو التهريب أو الإنتاج أو التصنيع أو الزراعة بقصد الاتجار، فقد خصصت لها المادة 42 عقوبات قد تصل إلى الإعدام أو الحبس المؤبد، مع غرامة تبدأ من مائة ألف دينار وقد تصل إلى مليوني دينار أو إجمالي قيمة المواد محل الجريمة، أيهما أعلى.وتصبح عقوبة الإعدام واجبة في بعض الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 44، ومنها العود، أو الاستعانة بحدث، أو تقديم المادة لحدث بقصد التعاطي، أو وقوع الجريمة في الأماكن المشددة، أو استغلال السلطة الوظيفية.لكن يجب دائمًا مراجعة نوع المادة وجدولها؛ لأن المادة 52 وضعت حكمًا خاصًا لبعض المواد والمستحضرات.
يظهر الفرق بين الوصفين في عدة عناصر:من حيث الغرض من الحيازة:• التعاطي: استعمال المادة بواسطة المتهم شخصيًا.• الاتجار: التعامل بالمادة بالبيع أو التجارة غير المشروعة.من حيث الأدلة:• التعاطي: التحليل الإيجابي، أدوات الاستخدام، محدودية الكمية، وعدم وجود دليل بيع.• الاتجار: محادثات البيع، التحويلات، التقسيم والتغليف، الموازين، المبالغ، ووقائع التسليم.من حيث العقوبة الأساسية:• التعاطي: الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، مع مراعاة الأحكام الخاصة.• الاتجار: الإعدام أو الحبس المؤبد والغرامات الكبيرة، مع مراعاة نوع المادة والظروف المشددة.من حيث المسار العلاجي:• قد يستفيد المتهم في جريمة المادة 49 من بعض الأحكام العلاجية التي قررها القانون إذا توافرت شروطها.• لا يمتد هذا المسار تلقائيًا إلى الحيازة بقصد الاتجار.
القصد الجنائي أمر داخلي، ولذلك يُستدل عليه عادة من ظروف الواقعة والقرائن المحيطة بها.ومن أهم الأدلة التي قد تستند إليها النيابة العامة:• كمية المادة المضبوطة.• تقسيم المادة إلى أكياس أو جرعات منفصلة.• وجود ميزان حساس.• وجود أدوات تغليف وتقطيع.• العثور على مبالغ نقدية غير مبررة.• التحويلات المالية المتكررة.• محادثات تتضمن أسعارًا أو كميات أو مواقع تسليم.• تسجيلات صوتية متعلقة بالبيع.• تعدد العملاء أو المتعاملين.• وجود واقعة بيع أو تسليم مراقبة.• أقوال المشتري أو بقية المتهمين.• التحريات والمراقبة الأمنية.• تكرار عمليات البيع أو التوزيع.• إقرار المتهم بالاتجار.ولا يكفي أن تذكر التحريات أن المتهم يتاجر بالمخدرات بصورة عامة، بل يجب بحث مدى جديتها واتصالها بالواقعة ومساندة بقية الأدلة لها.
لا يحدد القانون كمية ثابتة تتحول عندها الحيازة تلقائيًا من التعاطي إلى الاتجار.فالكمية من القرائن المهمة، لكنها لا تُفصل عن باقي ظروف القضية.وقد تضبط كمية كبيرة نسبيًا دون العثور على:• أدوات تقسيم.• ميزان.• محادثات بيع.• تحويلات مالية.• مبالغ نقدية.• واقعة تسليم.• مشترين أو متعاملين.وفي المقابل، قد تكون الكمية محدودة، لكن توجد معها محادثات صريحة أو واقعة بيع موثقة.لذلك لا يجوز بناء الدفاع على الكمية وحدها، وإنما يجب تحليل جميع الأدلة التي استُخلص منها القصد.
التحليل الإيجابي قد يدعم القول بأن المتهم يتعاطى المادة، لكنه لا ينفي بذاته قصد الاتجار.فقد يكون الشخص متعاطيًا ومتاجرًا في الوقت نفسه، كما قد يكون التحليل إيجابيًا بينما تكون المضبوطات محل الاتهام مرتبطة بغيره.وفي المقابل، لا يثبت التحليل الإيجابي وحده:• ملكية المتهم للمضبوطات.• علمه بالمادة الموجودة في مكان مشترك.• قصده في الاتجار.• صحة إجراءات القبض والتفتيش.• سلامة نسبة الهاتف والمحادثات إليه.ولهذا يجب التفريق بين دليل تناول المادة، ودليل حيازتها، ودليل الغرض من الحيازة.
أصبحت الهواتف من أهم الأدلة في قضايا المخدرات، خصوصًا عند وجود:• رسائل تتضمن أسماء مواد أو أسعارًا.• اتفاقات على مواقع التسليم.• تحويلات أو روابط دفع.• صور للمضبوطات أو أدوات التغليف.• قوائم بأسماء أشخاص ومبالغ.• محادثات متكررة مع مشترين محتملين.لكن وجود محادثة في الهاتف لا يكفي وحده دون فحص:• ملكية الهاتف واستعماله الفعلي.• نسبة الحساب إلى المتهم.• تاريخ المحادثة وصلتها بزمن الواقعة.• سياق الرسائل كاملًا.• احتمال استخدام الهاتف من شخص آخر.• سلامة إجراءات ضبط الهاتف وفحصه.• مدى تطابق المحادثات مع المضبوطات وبقية الأدلة.وقد تكون بعض العبارات محتملة لأكثر من معنى، ولذلك يجب عدم اقتطاع رسالة واحدة من سياق المحادثة وبناء قصد الاتجار عليها منفردة.
إذا ضُبطت المادة في مركبة أو مسكن يستخدمه أكثر من شخص، يجب يملك المركبة أو يستعملها عادة.• من يملك مفتاح المكان أو الخزانة.• وجود بصمات أو آثار تربط أحد المتهمين بالمضبوطات.• أقوال الموجودين في المكان.• وجود متعلقات شخصية بجوار المادة.• الرسائل والمكالمات المرتبطة بها.• اعتراف أحد المتهمين بالملكية.ولا يجوز افتراض علم جميع الموجودين بالمادة لمجرد وجودهم في المركبة أو المسكن.
قد تثبت المحكمة أن المتهم كان يعلم بالمادة ويسيطر عليها، لكنها لا تطمئن إلى أن الحيازة كانت بقصد التعاطي أو الاتجار.وفي هذه الحالة قد ينطبق وصف الحيازة دون توافر قصد خاص المنصوص عليه في المادة 48.وتقرر المادة 48 عقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.وترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، إذا وقعت الجريمة في أحد الأماكن المشددة التي حددها القانون.لذلك فإن نفي قصد الاتجار لا يكفي وحده لطلب البراءة؛ بل يجب تحديد موقف الدفاع من أصل الحيازة والعلم بالمادة والقصد البديل المحتمل.
لا تُحدد العقوبة من وصف الاتهام وحده، بل يجب معرفة الاسم العلمي للمادة والجدول المدرجة فيه.فقد قررت المادة 52 عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى العقوبتين، إذا كان محل بعض الجرائم، ومنها المواد 43 و48 و49، إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في الجدول رقم 3 من المجموعة الأولى.كما قررت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا كان محل جريمة المادة 49 إحدى المواد أو المستحضرات الواردة في جدول المجموعة الرابعة، أو كانت الواقعة متعلقة بزراعة نبات من النباتات المحددة قانونًا.لذلك لا يجوز تحديد العقوبة بدقة من الاسم التجاري للمادة، وإنما يجب الرجوع إلى تقرير المختبر والجداول القانونية النافذة وقت الواقعة.
يختلف الدفاع بحسب ظروف القضية، ومن أهم المسائل التي يجب فحصها:• بطلان القبض أو التفتيش.• تجاوز حدود إذن النيابة العامة.• انتفاء علم المتهم بوجود المادة.• عدم انبساط سلطانه عليها.• شيوع الاتهام في المكان أو المركبة المشتركة.• عدم كفاية التحريات لإثبات الاتجار.• خلو الأوراق من واقعة بيع أو تسليم.• عدم وجود أدوات تقسيم أو تغليف.• عدم وجود تحويلات أو مبالغ مرتبطة بالبيع.• عدم صحة نسبة الهاتف أو الحساب إلى المتهم.• اقتطاع المحادثات من سياقها.• بطلان الاعتراف أو صدوره تحت إكراه.• تناقض أقوال ضابط الواقعة.• اختلاف بيانات الأحراز أو أوزانها.• انقطاع الصلة بين المضبوطات والمتهم.• عدم معقولية تصوير الواقعة.ولا يكفي سرد هذه الدفوع بصورة عامة، بل يجب ربط كل دفع بما هو ثابت في محاضر التحقيق والأحراز والتقارير الفنية.
قد تصدر من المتهم في بداية التحقيق أقوال غير دقيقة بسبب الخوف أو الارتباك أو سوء فهم السؤال.وقد يُسأل عما إذا كان ينوي إعطاء جزء من المادة لصديق، أو عما إذا سبق له بيعها، أو عن دلالة المبالغ والمحادثات الموجودة في هاتفه.وأي إجابة غير منضبطة قد تُستخدم لإسناد قصد أشد إليه.لذلك يجب:• معرفة القيد والوصف قبل الإجابة التفصيلية.• عدم الاعتراف بواقعة غير صحيحة بقصد إنهاء التحقيق سريعًا.• عدم تبني أقوال متهم آخر.• توضيح المعنى الحقيقي للمحادثات والمبالغ.• إثبات أي ضغط أو إكراه وقع أثناء الاستدلال أو التحقيق.• حضور محامٍ متخصص منذ بداية التحقيق.
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا الحيازة بقصد التعاطي والاتجار من خلال:• حضور التحقيق أمام النيابة العامة.• طلب إخلاء سبيل المتهم.• تصوير ملف القضية كاملًا.• مراجعة محاضر التحريات والضبط والتفتيش.• فحص إذن النيابة وحدود تنفيذه.• مراجعة الأحراز والأوزان وتقرير المختبر.• تحليل الأدلة المستخرجة من الهاتف.• فحص التحويلات والمبالغ المضبوطة.• مناقشة القصد الجنائي الذي استخلصته النيابة.• طلب استبعاد قصد الاتجار عند عدم كفاية أدلته.• التمسك بالبراءة عند انتفاء العلم أو الحيازة أو بطلان الإجراءات.• إعداد مذكرة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الجنايات.• مباشرة الاستئناف والتمييز عند الحاجة.والبحث عن أفضل محامي مخدرات في الكويت يجب أن يركز على خبرته في فحص القصد الجنائي والأدلة الفنية والإجراءات، لأن الفرق بين التعاطي والاتجار قد يغيّر الوصف والعقوبة ومستقبل المتهم بالكامل.
هل وجود ميزان يثبت الاتجار؟الميزان قرينة قد تستند إليها النيابة، لكنه لا يثبت قصد الاتجار منفردًا دون بحث صلته بالمادة وبقية الأدلة.هل الكمية الصغيرة تنفي الاتجار؟لا. قد توجد كمية محدودة مع واقعة بيع أو محادثات صريحة، كما أن الكمية الكبيرة لا تثبت الاتجار وحدها.هل التحليل الإيجابي يحول الاتهام إلى تعاطٍ؟لا تلقائيًا. التحليل قد يثبت تناول المادة، لكنه لا يحسم الغرض من المضبوطات.هل نفي الاتجار يعني البراءة؟ليس بالضرورة؛ فقد ترى المحكمة توافر الحيازة بقصد التعاطي أو الحيازة دون قصد خاص.هل يلزم إتمام البيع لإثبات الحيازة بقصد الاتجار؟لا، لأن القانون يعاقب على الحيازة المقترنة بقصد الاتجار، ولو لم تكتمل عملية البيع، متى ثبت القصد بأدلة كافية.هل تختلف العقوبة بحسب نوع المادة؟نعم. يجب مراجعة تقرير المختبر والجدول المدرجة فيه المادة؛ لأن المادة 52 قررت أحكامًا خاصة لبعض المواد والمستحضرات.
الفصل بين الحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد الاتجار لا يتم بالافتراض أو بكمية المادة وحدها، وإنما بدراسة جميع الأدلة التي تكشف الغرض الحقيقي من الحيازة.
ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا المخدرات والتعاطي والحيازة والجلب والاتجار والترويج، مع دراسة كل قضية وفق القانون النافذ والأدلة والإجراءات الخاصة بها.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028