
تُستخدم عبارة «بدل السائق والخادمة والسكن» بكثرة عند البحث عن المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت.لكن من المهم التمييز بين حقين مختلفين:• المقابل المادي للاستعانة بسائق أو خادم.• الحقوق والمنح والأولوية المتعلقة بالرعاية السكنية.فالقانون لا يقرر ثلاثة بدلات شهرية مستقلة باسم بدل السائق وبدل الخادمة وبدل السكن، وإنما ينظم كل حق بشروط وأحكام مختلفة.ويشرح المحامي خالد مفرج الدلماني في هذه المقالة حقيقة هذه الحقوق، وقيمة المخصصات المنشورة، والمستندات المطلوبة، وطريقة التعامل مع قرارات الرفض أو وقف الصرف.
نصت المادة 45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على منح الشخص ذي الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلًا ماديًا تحدده الهيئة، وفقًا للشروط والضوابط المقررة، على ألا يقل عن 100 دينار.ومعنى ذلك أن الاستحقاق لا يقوم بمجرد وجود بطاقة إعاقة، وإنما يتطلب:• ثبوت أن الإعاقة تستوجب الاستعانة بسائق أو خادم.• صدور تقدير بذلك من اللجنة الفنية المختصة.• استيفاء شروط الهيئة والمستندات المطلوبة.• تقديم طلب مكتمل لصرف المخصص.كما أن النص يتحدث عن مخصص للاستعانة بسائق أو خادم، وليس عن استحقاق بدلَين مستقلين في الوقت نفسه لكل شخص ذي إعاقة.
وفقًا للمبالغ المنشورة حاليًا لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة:• الإعاقة البسيطة: لا تستحق المخصص.• الإعاقة المتوسطة: 100 دينار كويتي شهريًا.• الإعاقة الشديدة: 150 دينارًا كويتيًا شهريًا.وقد تتغير قيمة المخصص أو شروطه إذا صدر تعديل قانوني أو قرار جديد؛ لذلك يكون المرجع عند تقديم الطلب هو القانون والقرارات والضوابط النافذة وقت تقديمه.
بحسب حالة صاحب الطلب، تشمل المستندات الأساسية:• شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول.• البطاقة المدنية للشخص ذي الإعاقة.• نموذج تحويل راتب أو حساب بنكي باسم الشخص ذي الإعاقة.• صورة من جواز وإقامة السائق أو الخادم.• البطاقة المدنية للكفيل والسائق أو الخادم.• تطابق العناوين وفق الضوابط المقررة.• شهادة الميلاد وبطاقات الوالدين إذا كان الشخص ذي الإعاقة دون الحادية والعشرين.• مستندات الولاية أو الوصاية أو الحضانة عند الاقتضاء.• شهادة استمرارية الزواج في الحالات التي تطلبها الهيئة.وقد تطلب الهيئة مستندات إضافية بحسب العمر، والجنسية، وصفة مقدم الطلب، وحالة الإقامة أو الحضانة.
الأصل وفق الضوابط المنشورة أن يبدأ الصرف من الشهر التالي لتقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة وموافقة الجهة المختصة.لذلك لا يكفي فتح ملف سابق أو وجود الإعاقة منذ سنوات للمطالبة تلقائيًا بجميع المبالغ عن المدة السابقة.ويجب الاحتفاظ بما يثبت:• تاريخ تقديم الطلب.• المستندات المرفقة به.• إيصال الاستلام أو رقم المعاملة.• تاريخ استكمال أي مستند ناقص.• قرار الموافقة أو الرفض.وقد يكون تاريخ اكتمال الطلب مؤثرًا في تحديد بداية الاستحقاق.
لا يقرر القانون رقم 8 لسنة 2010 بدل إيجار شهريًا عامًا بقيمة 300 دينار لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.الحقوق السكنية الواردة في القانون تختلف عن مخصص السائق أو الخادم، ومن أبرزها:• المنحة الإسكانية.• أولوية الرعاية السكنية.• بعض الأحكام الخاصة بالقرض الإسكاني.• السكن بمواصفات خاصة لبعض الحالات المحددة قانونًا.ولذلك يجب عدم الخلط بين المنحة الإسكانية التي تُصرف وفق شروط محددة وبين بدل إيجار شهري مستمر.
يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط الرعاية السكنية منحة إضافية على القرض الإسكاني، وفقًا للضوابط المقررة.وتبلغ المنحة بحسب الدرجة:• 5,000 دينار كويتي للإعاقة البسيطة.• 10,000 دينار كويتي للإعاقة المتوسطة أو الشديدة.ووفقًا لشروط الهيئة المنشورة، لا تستحق الإعاقة التعليمية هذه المنحة.ويتم التقديم على المنحة الإسكانية لدى بنك الائتمان الكويتي، مع استيفاء شروط الرعاية السكنية والمستندات المطلوبة.وهذه المنحة ليست مبلغًا شهريًا، وإنما منحة مرتبطة بالقرض الإسكاني وتجهيز السكن بما يتناسب مع احتياجات الشخص ذي الإعاقة.
تنص المادة 34 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على منح الشخص ذي الإعاقة أو ذويه ممن تنطبق عليهم شروط الرعاية السكنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات.وتُحدد مدة الأولوية وفق:• نوع الإعاقة.• درجة الإعاقة.• تقرير اللجنة الفنية المختصة.• استيفاء شروط الرعاية السكنية.ولا تعني الأولوية السكنية منح خمس سنوات تلقائيًا لكل حالة، وإنما تُقدر وفق نوع الإعاقة ودرجتها والضوابط المعمول بها.
إذا رفضت الهيئة صرف مخصص السائق أو الخادم، أو أوقفت الصرف، فيجب أولًا تحديد سبب القرار.ومن الأسباب التي يجب فحصها:• انتهاء شهادة أو بطاقة الإعاقة.• اعتبار الإعاقة بسيطة.• عدم تقرير الحاجة إلى سائق أو خادم.• نقص المستندات.• عدم تطابق العناوين.• وجود مشكلة في إقامة السائق أو الخادم.• تغيير نوع الإعاقة أو درجتها.• عدم اكتمال صفة مقدم الطلب.بعد ذلك يتم:• طلب صورة من القرار أو معرفة سببه رسميًا.• مراجعة الملف الطبي وشهادة الإعاقة.• استكمال المستندات الناقصة إذا كان السبب إجرائيًا.• تقديم تظلم قانوني عند وجود خطأ في القرار.• دراسة الطعن القضائي إذا كان القرار مخالفًا للقانون أو للثابت بالمستندات.ولا يفضل الانتظار بعد العلم بالرفض؛ لأن مواعيد التظلم والطعن قد تتأثر بتاريخ العلم بالقرار وطبيعته.
لا يقتصر دور المحامي على رفع الدعوى، وإنما يبدأ بفحص:• شهادة الإعاقة ونوعها ودرجتها ومدتها.• قرار اللجنة الفنية.• تاريخ تقديم الطلب واكتماله.• سبب الرفض أو وقف الصرف.• المستندات التي قدمت إلى الهيئة.• مدى انطباق شروط المخصص.• الأثر المالي المترتب على القرار.• الطريق القانوني الصحيح للاعتراض.ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وإعداد التظلمات، ورفع الدعاوى الإدارية عند وجود قرار مخالف للقانون.
هل يستحق الشخص بدل سائق وبدل خادمة معًا؟النص القانوني يقرر مقابلًا ماديًا للاستعانة بسائق أو خادم، وليس بدلَين مستقلين لكل منهما.كم قيمة مخصص السائق أو الخادم؟وفق المنشور حاليًا: 100 دينار للإعاقة المتوسطة و150 دينارًا للإعاقة الشديدة، ولا تستحقه الإعاقة البسيطة.هل يوجد بدل إيجار شهري بقيمة 300 دينار؟لا يوجد في قانون رقم 8 لسنة 2010 بدل إيجار شهري عام بهذه القيمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.كم تبلغ المنحة الإسكانية؟5,000 دينار للإعاقة البسيطة و10,000 دينار للإعاقة المتوسطة أو الشديدة، وفق الشروط والضوابط.هل يمكن الاعتراض على رفض المخصص؟نعم، متى كان الرفض مخالفًا للقانون أو صدر بسبب تقدير خاطئ للحالة أو تجاهل للمستندات، مع ضرورة مراعاة الإجراءات والمواعيد القانونية.
إذا صدر قرار برفض مخصص السائق أو الخادم، أو وقف الصرف، أو رفض المنحة أو الأولوية السكنية، يمكنك حجز موعد لمراجعة القرار والمستندات وتحديد الإجراء القانوني المناسب.المحامي خالد مفرج الدلمانيمحامٍ مقيد أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.للاتصال أو الواتساب:
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية