
يُعدّ بدل السائق والخادمة والسكن من أهم المزايا المالية والاجتماعية التي كفلها القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لما له من دور أساسي في تمكين الأسرة من توفير رعاية متكاملة للمعاق وضمان استقراره المعيشي.
ويشرح هذا المقال بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني الأسس القانونية لصرف هذه البدلات، وضوابط الاستحقاق، وآلية الاعتراض عند وقفها أو رفض صرفها من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
نصّت المواد (42 إلى 45) من القانون رقم (8) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم في الحصول على بدلات مالية شهرية تشمل:
وتهدف هذه البدلات إلى:
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه المبالغ ليست منحة أو مساعدة اجتماعية مؤقتة، بل حق قانوني مستقر لا يجوز المساس به إلا لسبب مشروع.
حددت اللائحة التنفيذية الضوابط الآتية:
ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الهيئة لا تملك وقف الصرف إلا بقرار مسبب ومكتوب، وإلا اعتُبر تصرفها مخالفًا للقانون ويجوز الطعن عليه.
تختلف قيمة البدلات بحسب نوع الإعاقة ودرجتها وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة، وغالبًا ما تُصرف على النحو التقريبي الآتي:
القيم قد تتغير بقرارات لاحقة تصدرها الهيئة أو وزارة الشؤون، لذلك يجب متابعة النشرات الرسمية بانتظام.
تُوقف الهيئة الصرف أو ترفض الطلب في الحالات الآتية:
لكن في المقابل، إذا تم الوقف دون إخطار أو قرار مسبب، فيحق للمستفيد تقديم تظلم رسمي ثم رفع دعوى إدارية لإلغاء القرار واستعادة الصرف بأثر رجعي.
وقد أكّد المحامي خالد مفرج الدلماني في عدد من القضايا المشابهة أن المحكمة تقضي بإلزام الهيئة بإعادة صرف البدل متى ثبت أن الوقف تم دون مبرر قانوني أو إخطار صحيح.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028