⚖️ بدل السائق والخادمة والسكن في قانون الإعاقة الكويتي – بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعدّ بدل السائق والخادمة والسكن من أهم المزايا المالية والاجتماعية التي كفلها القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لما له من دور أساسي في تمكين الأسرة من توفير رعاية متكاملة للمعاق وضمان استقراره المعيشي.

ويشرح هذا المقال بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني الأسس القانونية لصرف هذه البدلات، وضوابط الاستحقاق، وآلية الاعتراض عند وقفها أو رفض صرفها من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.


🔹 أولًا: الإطار القانوني للبدلات

نصّت المواد (42 إلى 45) من القانون رقم (8) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم في الحصول على بدلات مالية شهرية تشمل:

  1. بدل السائق.
  2. بدل الخادمة.
  3. بدل السكن أو الإيجار.

وتهدف هذه البدلات إلى:

  • تخفيف الأعباء الأسرية والمالية.
  • ضمان وجود من يعين المعاق على التنقل والرعاية اليومية.
  • تمكين الأسرة من توفير بيئة معيشية مناسبة لحالته الصحية.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه المبالغ ليست منحة أو مساعدة اجتماعية مؤقتة، بل حق قانوني مستقر لا يجوز المساس به إلا لسبب مشروع.


🔹 ثانيًا: شروط استحقاق بدل السائق والخادمة والسكن

حددت اللائحة التنفيذية الضوابط الآتية:

  • أن يكون الشخص كويتي الجنسية أو من في حكمه.
  • أن تكون الإعاقة متوسطة أو شديدة أو كلية مثبتة بقرار لجنة طبية.
  • أن يكون المستفيد مقيدًا في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ويحمل بطاقة سارية.
  • بالنسبة لبدل السائق أو الخادمة، يجب تقديم:
    • عقد عمل مصدّق.
    • إثبات الإقامة.
    • تعهد بالمسؤولية القانونية.
ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الهيئة لا تملك وقف الصرف إلا بقرار مسبب ومكتوب، وإلا اعتُبر تصرفها مخالفًا للقانون ويجوز الطعن عليه.

🔹 ثالثًا: قيمة البدلات المالية

تختلف قيمة البدلات بحسب نوع الإعاقة ودرجتها وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة، وغالبًا ما تُصرف على النحو التقريبي الآتي:

  • بدل خادمة: يتراوح بين 120 و150 دينار كويتي شهريًا.
  • بدل سائق: نحو 150 دينار كويتي شهريًا.
  • بدل سكن: يختلف حسب الحالة الاجتماعية ويصل إلى 300 دينار كويتي لبعض الفئات.

القيم قد تتغير بقرارات لاحقة تصدرها الهيئة أو وزارة الشؤون، لذلك يجب متابعة النشرات الرسمية بانتظام.


🔹 رابعًا: حالات وقف الصرف أو الرفض

تُوقف الهيئة الصرف أو ترفض الطلب في الحالات الآتية:

  1. انتهاء البطاقة وعدم تجديدها.
  2. مغادرة الدولة لفترات طويلة دون مبرر.
  3. تقديم بيانات غير صحيحة.
  4. عدم وجود إقامة سارية للسائق أو الخادمة.
  5. زوال سبب الإعاقة أو تخفيف درجتها بعد التقييم الطبي.

لكن في المقابل، إذا تم الوقف دون إخطار أو قرار مسبب، فيحق للمستفيد تقديم تظلم رسمي ثم رفع دعوى إدارية لإلغاء القرار واستعادة الصرف بأثر رجعي.

وقد أكّد المحامي خالد مفرج الدلماني في عدد من القضايا المشابهة أن المحكمة تقضي بإلزام الهيئة بإعادة صرف البدل متى ثبت أن الوقف تم دون مبرر قانوني أو إخطار صحيح.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية مهمة

  • احتفظ بنسخ من جميع القرارات والتقارير الطبية والفواتير الداعمة.
  • راجع طلباتك كل سنة لضمان استمرارية الصرف.
  • لا تتردد في تقديم تظلم إداري فوري إذا لاحظت تأخيرًا أو وقفًا غير مبرر.
  • في حال الرفض، استعن بمحامٍ مختص لرفع الدعوى خلال المدة القانونية (60 يومًا).

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028