في إطار تطوير منظومة العمل الوقفي في الكويت وتحسين إدارة أمواله واستثماراته، صدر المرسوم رقم (204 لسنة 2025) بتعديل نص المادة (10) من المرسوم رقم (257 لسنة 1993) بشأن إنشاء الأمانة العامة للأوقاف.
هذا التعديل يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة وتنمية الموارد الوقفية، ويؤكد توجه الدولة نحو حوكمة الأوقاف وتحقيق عائدات مستدامة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
استبدل المرسوم نص البند (2) من المادة (10) ليمنح لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية صلاحيات موسعة تشمل:
وبموجب التعديل، يصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارًا يحدد آلية عمل اللجنة وإجراءاتها وكل ما يلزم لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها.
🔹 تعزيز الشفافية في إدارة أموال الوقف من خلال تحديد صلاحيات واضحة للجهات المسؤولة.
🔹 رفع كفاءة الاستثمار الوقفي بما يحقق عائدات مستدامة تدعم المشاريع الخيرية والاجتماعية.
🔹 إدخال مفهوم الحوكمة الشرعية على إدارة أموال الوقف بالتعاون مع الهيئات الاستثمارية الرسمية.
🔹 تحقيق التكامل بين الأوقاف والقطاع المالي عبر أدوات استثمارية حديثة تخضع للضوابط الشرعية.
هذا التعديل يمنح الأمانة العامة للأوقاف مرونة أكبر في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع بقاء الرقابة القانونية والإدارية قائمة من خلال:
وبذلك، أصبحت اللجنة الوقفية جهة تنفيذية ذات صلاحيات واضحة ومسؤولة عن تحقيق الكفاءة المالية للأموال الوقفية.
القانون الكويتي منذ إنشائه للأمانة العامة للأوقاف عام 1993 كان يهدف إلى إدارة الوقف كمصدر تنموي، لا كمجرد أداة خيرية.
أما اليوم، ومع تعديل 2025، فإن الوقف يتحول إلى كيان استثماري منظم يسهم في دعم:
هذا التوجه يجعل الكويت رائدة في تحديث التشريعات الوقفية وربطها بالاقتصاد الإسلامي الحديث.
من الناحية القانونية، يندرج هذا التعديل تحت مبدأ توسيع الاختصاص الإداري دون المساس بملكية أموال الوقف أو أحكامها الشرعية.
ويُعد مثالًا على التوازن بين النصوص الشرعية والآليات القانونية الحديثة، بما يضمن سلامة التصرف بالأموال الوقفية وتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن الإطار الشرعي.
📞 للاستشارات القانونية في قضايا الأوقاف والاستثمار الوقفي في الكويت:
المحامي خالد مفرج الدلماني
📱 66669028