حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت ودور القضاء في حمايتهم من قرارات الهيئة الخاطئة

✍️ بقلم: المحامي خالد مفرج الدلمانييشكّل الحق في الكرامة والمساواة وعدم التمييز حجر الأساس في الحماية القانونية التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة في دولة الكويت، سواء من خلال التشريعات الوطنية، أو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.

وقد خصّهم المشرّع الكويتي بقانون خاص هو قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي منحهم امتيازات قانونية واجتماعية وتعليمية وصحية، وأسس هيئة عامة تعنى بشؤونهم.لكن، ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن بعض قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تصدر بالمخالفة لأحكام القانون أو دون مبرر مشروع، مما يستوجب اللجوء للقضاء الإداري لحماية حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.


⚖️ أولاً: أهم الحقوق التي يكفلها القانون الكويتي لذوي الإعاقة

  • الإعفاء من الرسوم الحكومية والجمركية والتعليمية والصحية.
  • الأولوية في التوظيف في الجهات الحكومية والخاصة.
  • تخصيص بدل إعاقة ومخصصات مالية وفق درجة الإعاقة.
  • منح امتيازات تعليمية (كالمرافق التربوي) وسكنية (كالأولوية في السكن).
  • إعفاء من شروط العمر والدرجة في بعض الوظائف أو الترقيات.

⚖️ ثانيًا: أمثلة على قرارات الهيئة الخاطئة أو الجائرة

  • رفض تجديد شهادة الإعاقة دون تسبيب أو بقرار مخالف لتقارير طبية موثقة.
  • تخفيض درجة الإعاقة دون عرض الحالة على لجنة طبية مختصة.
  • حرمان المعاق من المخصصات المالية بسبب تغيير في التصنيف.
  • إلغاء المزايا الوظيفية دون مسوغ قانوني أو دون إخطار مسبق.

⚖️ ثالثًا: دور القضاء الإداري في حماية حقوق المعاقين

من المبادئ القضائية المستقرة لمحكمة الاستئناف والمحكمة الكلية الإدارية:

🔹 "امتناع الجهة الإدارية عن تجديد شهادة إعاقة دون مبرر يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه."
🔹 "تقارير اللجان الفنية الطبية المعتمدة لا يجوز تجاوزها بقرار إداري مجرد."
🔹 "تغيير درجة الإعاقة دون تمكين المعاق من الدفاع أو الاعتراض يشكل إخلالًا بحقوقه الدستورية."
🔹 "الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لا تملك تعديل أو سحب قراراتها السابقة إلا في نطاق ما يجيزه القانون."

🔸 وتؤكد الأحكام القضائية أن:

  • عبء الإثبات يقع على الهيئة الإدارية، لا على الشخص المعاق.
  • كل قرار يصدر دون تسبيب أو يخالف المبادئ الطبية الثابتة يُعد باطلاً.
  • يمكن للمحكمة إلغاء القرار الإداري، واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الجهة بإعادة المزايا أو الحقوق.

✅ التوصيات القانونية:

  1. يجب على كل شخص معاق أو ولي أمره الاحتفاظ بنسخ من جميع التقارير الطبية والمراسلات مع الهيئة.
  2. في حال صدور قرار سلبي، يجب تقديم تظلم إداري خلال 60 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة.
  3. الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية لتعزيز الملف القانوني وإثبات التجاوز.

📞 للتظلم أو الطعن على قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة:

66669028 – مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني