✍️ بقلم: المحامي خالد مفرج الدلمانييشكّل الحق في الكرامة والمساواة وعدم التمييز حجر الأساس في الحماية القانونية التي يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة في دولة الكويت، سواء من خلال التشريعات الوطنية، أو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقد خصّهم المشرّع الكويتي بقانون خاص هو قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي منحهم امتيازات قانونية واجتماعية وتعليمية وصحية، وأسس هيئة عامة تعنى بشؤونهم.لكن، ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن بعض قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تصدر بالمخالفة لأحكام القانون أو دون مبرر مشروع، مما يستوجب اللجوء للقضاء الإداري لحماية حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع.
من المبادئ القضائية المستقرة لمحكمة الاستئناف والمحكمة الكلية الإدارية:
🔹 "امتناع الجهة الإدارية عن تجديد شهادة إعاقة دون مبرر يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه."
🔹 "تقارير اللجان الفنية الطبية المعتمدة لا يجوز تجاوزها بقرار إداري مجرد."
🔹 "تغيير درجة الإعاقة دون تمكين المعاق من الدفاع أو الاعتراض يشكل إخلالًا بحقوقه الدستورية."
🔹 "الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لا تملك تعديل أو سحب قراراتها السابقة إلا في نطاق ما يجيزه القانون."
🔸 وتؤكد الأحكام القضائية أن:
📞 للتظلم أو الطعن على قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة:
66669028 – مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني