
قرر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منظومة من الحقوق الصحية والتعليمية والوظيفية والاجتماعية والسكنية، وأسند إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تطبيق أحكامه وإصدار شهادات وبطاقات الإعاقة وتنظيم المزايا المرتبطة بها.لكن هذه الحقوق لا تُستحق جميعها بمجرد وجود مرض أو تقرير طبي، وإنما تختلف بحسب الجنسية، ونوع الإعاقة، ودرجتها، ومدتها، والحاجة الفعلية للرعاية، والضوابط المقررة لكل ميزة.وعندما يصدر قرار من الهيئة برفض إثبات الإعاقة، أو تخفيض درجتها، أو وقف المخصصات، أو رفض تجديد البطاقة، فإن القرار يخضع للمراجعة القضائية متى كان نهائيًا ومخالفًا للقانون أو للثابت بالمستندات.
لعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد، اتصل على 66669028. جهّز القرار والحق أو الخدمة المتأثرة وطلباتك والردود عليها.
تسري أحكام القانون أساسًا على الأشخاص ذوي الإعاقة من الكويتيين.كما تسري بعض الحقوق على أبناء الكويتية من غير الكويتيين في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية المقررة بالقانون.ويعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة متى صدر له القرار المقرر لذلك وفق القانون.ويجوز للهيئة، بعد موافقة المجلس الأعلى، تقرير سريان بعض الأحكام على أشخاص ذوي إعاقة من غير الكويتيين وفق الشروط والضوابط المعتمدة.لذلك يجب تحديد الجنسية والمركز القانوني لصاحب الطلب قبل افتراض استحقاق جميع المزايا.
تشمل الحماية القانونية مجالات متعددة، من أبرزها:
ولا يعني تعدد هذه الحقوق استحقاقها جميعًا لكل حامل بطاقة؛ لأن بعض الحقوق يرتبط بالإعاقة المتوسطة أو الشديدة، وبعضها يشمل الإعاقة البسيطة، وبعضها يحتاج قرارًا خاصًا من اللجنة الفنية.
يمكن دراسة الاعتراض أو الطعن على القرارات المتعلقة بـ:
ويجب أن يكون القرار مؤثرًا في المركز القانوني لصاحب الشأن، وليس مجرد رأي تمهيدي أو إجراء داخلي لم يصدر عنه قرار نهائي.
لا.اللجنة الفنية هي الجهة المختصة بتقييم الحالة وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، لكن سلطتها الفنية لا تعني تحصين قراراتها من الرقابة القضائية.ويراقب القضاء الإداري:
ومع ذلك، لا يحل القضاء نفسه محل الأطباء دون سند فني، ولذلك قد تكون الخبرة الطبية أو إعادة العرض على جهة متخصصة ضرورية عند وجود تعارض جوهري بين التقارير وقرار اللجنة.
تزداد جدية الطعن عندما يثبت أن القرار:
ولا يعني عدم وجود تسبيب مفصل أن كل قرار يكون باطلًا تلقائيًا، وإنما يجب فحص ما إذا كان القانون يوجب تسبيبه، وما إذا كانت أسباب القرار قابلة للاستخلاص من الملف.
يبدأ التعامل القانوني بالخطوات الآتية:
ولا يصح اعتبار مرور ستين يومًا على كل طلب أصلي رفضًا ضمنيًا بصورة تلقائية؛ لأن ذلك يختلف عن مرور ستين يومًا دون البت في التظلم، كما تختلف أحكام الامتناع الإداري بحسب وجود التزام قانوني على الهيئة بإصدار القرار.
الأصل في دعوى إلغاء القرار الإداري النهائي أن تُرفع خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه اليقيني بمضمونه وآثاره، بحسب الأحوال.وقد يقطع التظلم المقدم إلى الجهة المختصة هذا الميعاد، ثم يبدأ ميعاد جديد من تاريخ الرفض الصريح أو من تاريخ تحقق الرفض الضمني للتظلم وفق القواعد القانونية.أما القرار السلبي أو الامتناع المستمر، فيحتاج إلى تحديد:
ولهذا لا يجوز حساب الميعاد بطريقة واحدة في جميع القضايا.
من أهم المستندات:
وقوة الملف لا تتوقف على عدد التقارير، وإنما على وضوحها وربطها بالتشخيص والأثر الوظيفي للحالة.
تختلف الطلبات بحسب القرار، وقد تشمل:
ويجب ألا تُصاغ الطلبات بطريقة تفترض أن كل حق مالي يعود تلقائيًا بمجرد إلغاء القرار؛ لأن بداية الاستحقاق وآثاره تختلف بحسب نوع الحق وتاريخ الطلب والمستندات.
لا.إلغاء القرار لا يؤدي وحده إلى الحكم بالتعويض في كل حالة.يتطلب التعويض إثبات:
وقد ترفض المحكمة التعويض رغم إلغاء القرار إذا لم يثبت الضرر أو لم تثبت علاقته المباشرة بالقرار.
هل كل مرض مزمن يُعد إعاقة؟لا. يجب أن يترتب على الاعتلال قصور دائم أو مستمر يؤثر فعليًا في قدرات الشخص أو مشاركته أو استقلاله.هل التقرير الطبي وحده يكفي؟التقرير الطبي أساسي، لكنه يجب أن يوضح التشخيص ومدته وشدته وأثره الوظيفي، وليس اسم المرض فقط.هل يجوز الطعن على تصنيف الإعاقة البسيطة؟نعم، إذا كانت التقارير والأثر العملي يثبتان أن التصنيف لا يتناسب مع حقيقة الحالة.هل رفع الدعوى يوقف قرار الهيئة؟لا. وقف التنفيذ يحتاج طلبًا مستقلًا وتوافر ركن الجدية ونتائج يتعذر تداركها.هل التظلم واجب قبل كل دعوى؟ليس بالضرورة في جميع القرارات، ويجب فحص طبيعة القرار والنصوص المنظمة والميعاد قبل اختيار الطريق.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة قرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والتقارير الطبية، وشهادات الإعاقة، والتظلمات، وتحديد الطريق القانوني والطلبات المناسبة لكل حالة.المحامي خالد مفرج الدلمانيمحامٍ مقيد أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.للاتصال أو الواتساب:
لترتيب مراجعة موضوعك مع المحامي خالد مفرج الدلماني، جهّز القرار والحق أو الخدمة المتأثرة وطلباتك والردود عليها. ويمكن الرجوع إلى الدليل الجامع لمسائل الإعاقة ثم خدمة قضايا ذوي الإعاقة لتحديد نطاق المساعدة المناسب.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية