
يُعد الحق في العمل والتوظيف من أهم الحقوق التي كفلها القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي رسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ويشرح هذا المقال بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني أهم الضمانات القانونية لتمكين ذوي الإعاقة من التعيين في القطاعين الحكومي والخاص، والسبل القانونية لحمايتهم من التمييز أو الرفض غير المبرر.
نصّت المادة (13) من القانون رقم (8) لسنة 2010 على أن الدولة تلتزم بـ:
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه المادة تُعد ملزمة قانونًا للجهات الإدارية، وأي رفض دون مبرر طبي أو وظيفي واضح يُعتبر مخالفة تستوجب الطعن.
ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والشركات الكبرى بما يلي:
هذه النسبة تضمن إدماجًا فعليًا لا شكليًا، وتُعتبر من أعلى النسب في التشريعات الخليجية.
يتمتع الموظف من ذوي الإعاقة بمجموعة امتيازات قانونية، منها:
ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن أي حرمان من هذه المزايا يفتح الباب لرفع دعوى إدارية أو عمالية للمطالبة بالتعويض أو الإلغاء.
في حال تم رفض توظيف شخص من ذوي الإعاقة رغم استيفائه الشروط:
المحاكم الكويتية أقرّت في أحكامها أن رفض التوظيف لأسباب غير موضوعية يشكّل مخالفة صريحة للمادة (29) من الدستور التي تنص على المساواة وعدم التمييز.
تتعاون كلٌّ من:
ويُعد امتناع أي جهة حكومية عن تنفيذ القرارات الصادرة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون يجوز الطعن عليه.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني كل شخص من ذوي الإعاقة أو من أولياء أمورهم بالاحتفاظ بجميع الطلبات والمراسلات وخطابات الرفض،
لأنها تشكل دليلًا قاطعًا في حالة رفع الدعوى، وتساعد المحكمة على إلغاء القرار وتمكين المعاق من التعيين فعليًا.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028