
بقلم: المحامي خالد مفرج الدلمانييُعد تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية من أهم المسائل الإجرائية التي يترتب على الخطأ فيها بطلان الحكم برمّته. وقد تصدت محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم 242 لسنة 2007 جزائي الصادر بجلسة 18/3/2008 لوضع مبدأ قضائي بالغ الأهمية بشأن الاختصاص النوعي في جرائم المطبوعات والملكية الفكرية، والفصل الدقيق بين نطاق تطبيق قانون المطبوعات والنشر وقوانين أخرى خاصة.
لعرض موضوعك على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق مراجعة الملف الجزائي، اتصل على 66669028، واذكر الجهة والمرحلة وأي موعد قائم.
تتلخص وقائع الدعوى في اتهام المتهم بارتكاب عدة جرائم متصلة، من بينها:
وقد ثار النزاع حول المحكمة المختصة بنظر هذه الجرائم:
هل تختص بها محكمة الجنايات باعتبارها جريمة مطبوعات؟
أم محكمة الجنح بوصفها جريمة ملكية فكرية؟
الإشكالية التي عالجها الحكم تمثلت في:
حسمت محكمة التمييز هذه المسائل وقررت مبادئ واضحة، أهمها:
أرست محكمة التمييز بهذا الحكم مبدأً مهمًا مفاده:
قوانين المطبوعات والنشر لا تمتد أحكامها إلى جرائم الملكية الفكرية، ولا يجوز التوسع في تفسيرها على حساب قواعد الاختصاص النوعي.
وهو مبدأ يُستند إليه حتى اليوم في الدعاوى الجزائية ذات الطبيعة المركبة.
تتجلى أهمية هذا الحكم في عدة تطبيقات عملية، من أبرزها:
يُستفاد من هذا الحكم في الحالات التالية:
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
حدد وصف الواقعة ونوع النشر والجهة التي تنظر الدعوى، لمقارنة مسألة الاختصاص في ملفك بالحكم. وللتفصيل: الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة. ولعرض الخدمة: خدمة الدفاع في قضايا الجنايات والجنح.
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞