تغيير المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة والطعن على الرفض – المحامي خالد مفرج الدلماني

قد تحتاج الأسرة إلى تغيير المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة بسبب وفاة المكلف الحالي أو مرضه أو عجزه عن الاستمرار في الرعاية، أو لوجود شخص آخر أكثر قدرة على متابعة احتياجات ذي الإعاقة.لكن تغيير المكلف لا يتم بمجرد اتفاق شفهي بين أفراد الأسرة، بل يخضع لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010، وللتحقق من أهلية طالب التكليف وقدرته الفعلية على الرعاية.ويشرح المحامي خالد مفرج الدلماني في هذه المقالة شروط تغيير المكلف، والمستندات المطلوبة، وكيفية التعامل مع رفض الهيئة أو امتناعها عن بحث الطلب.


أولًا: من هو المكلف بالرعاية؟

المكلف بالرعاية هو الشخص الذي تثبت الهيئة تكليفه قانونًا برعاية الشخص ذي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته.ويختلف التكليف بالرعاية عن الحضانة أو الوصاية أو الحجر؛ فكل منها له أحكام وآثار قانونية مستقلة.ولا تعني شهادة المكلف بالرعاية وحدها أن المكلف أصبح ممثلًا قانونيًا في جميع التصرفات المالية والقضائية، وإنما تتحدد صلاحياته بحسب القانون والشهادة والأحكام القضائية الصادرة عند وجودها.


ثانيًا: من له الأولوية في الرعاية؟

نظمت المادة 25 من قانون رقم 8 لسنة 2010 ترتيب القائمين على الرعاية.ويتولى الرعاية بحسب الأحوال:• الأم أو الأب.• الزوج أو الزوجة.فإذا لم تتوافر الرعاية المطلوبة، يكون المكلف أحد الأقارب المقيمين في الكويت والقادرين على تحمل المسؤولية، وفق الترتيب القانوني الآتي:• الأولاد.• أولاد الأولاد.• الإخوة.وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة، اختاروا من بينهم من يتولى الرعاية مع إخطار المشرف.أما إذا لم يحصل اتفاق ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية، فترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى الرعاية أو اتخاذ الإجراء الملائم لحالة الشخص ذي الإعاقة.


ثالثًا: متى يمكن طلب تغيير المكلف؟

يمكن بحث تغيير المكلف في حالات منها:• وفاة المكلف الحالي.• إصابته بمرض يمنعه من مواصلة الرعاية.• كبر سنه أو عجزه الصحي.• سفره أو عدم إقامته مع الشخص ذي الإعاقة.• ثبوت إهماله أو عدم قيامه بواجبات الرعاية.• وجود شخص آخر له أولوية قانونية وأكثر قدرة على الرعاية.• تغير ظروف الأسرة أو محل السكن.• تنازل المكلف الحالي مع توافر شروط التكليف في الشخص البديل.لكن وجود سبب للتغيير لا يكفي وحده، بل يجب كذلك إثبات صلاحية المكلف الجديد وتوافر شروط الرعاية فيه.


رابعًا: هل يجوز تغيير المكلف بمجرد اتفاق الأسرة؟

الاتفاق بين أفراد الأسرة مستند مهم، لكنه لا يؤدي وحده إلى تغيير البيانات لدى الهيئة.يجب تقديم الطلب إلى القسم المختص، والتحقق من:• صلة القرابة.• ترتيب الأولوية القانونية.• القدرة الصحية والنفسية على الرعاية.• الإقامة مع الشخص ذي الإعاقة عند اشتراطها.• عدم وجود موانع قضائية أو جنائية.• مصلحة الشخص ذي الإعاقة.• الوضع السابق للمكلف الحالي وما استفاده من حقوق مرتبطة بالتكليف.وقد يستلزم الأمر بحثًا اجتماعيًا أو طلب مستندات إضافية أو حضور أطراف الرعاية.


خامسًا: ما المستندات المطلوبة؟

تنشر الهيئة ضمن متطلبات شهادة المكلف بالرعاية مستندات منها:• البطاقات المدنية للشخص ذي الإعاقة وطالب التكليف مع تطابق العنوان.• شهادات الميلاد.• هوية الإعاقة.• بيان الحالة الاجتماعية لمن بلغ الثامنة عشرة.• شهادة من مستشفى حكومي تفيد اللياقة الصحية لطالب التكليف.• شهادة من مستشفى الطب النفسي تفيد لياقته.• صحيفة الحالة الجنائية لطالب التكليف.• شهادة الاستعلام القضائي بحسب نوع الإعاقة والعمر والحالة.• حكم حضانة نهائي عند انفصال الوالدين إذا كان مطلوبًا.• التوقيع على الإقرارات والتعهدات المقررة.وفي حالات ناقصي أو عديمي الأهلية، قد يلزم تقديم:• ما يثبت عجز من له الأولوية عن الرعاية.• شهادة وفاة من له الأولوية وحصر الورثة عند الوفاة.• أحكام الوصاية أو الحجر أو الحضانة بحسب الحالة.وعند التحويل من مكلف إلى آخر، قد تطلب الهيئة شهادة المكلف الأصلية ومستندات تتعلق بالعمل والتأمينات ومدى الاستفادة السابقة من المادة 42.


سادسًا: ما الإجراءات الصحيحة لتقديم الطلب؟

يفضل اتباع الخطوات الآتية:• تجهيز المستندات الخاصة بالمكلف الحالي والمقترح.• تحديد سبب التغيير وتوثيقه.• تقديم الطلب إلى قسم المكلف بالرعاية.• الحصول على إيصال أو رقم يثبت تاريخ تقديمه.• استكمال الفحص الصحي والنفسي وصحيفة الحالة الجنائية.• حضور البحث الاجتماعي أو الميداني عند طلبه.• تقديم أي أحكام قضائية أو مستندات أسرية مؤثرة.• متابعة الطلب والحصول على القرار الصادر فيه.ولا يُنصح بالاكتفاء بإفادة شفهية بأن الطلب مرفوض أو أن التغيير غير ممكن.


سابعًا: ما أسباب رفض تغيير المكلف؟

من الأسباب التي قد تؤدي إلى الرفض:• عدم ثبوت سبب جدي للتغيير.• عدم توافر الأولوية القانونية.• عدم تطابق عنوان المكلف مع الشخص ذي الإعاقة.• عدم ثبوت اللياقة الصحية أو النفسية.• وجود مانع جنائي أو قضائي مؤثر.• عدم تقديم حكم الحضانة أو الوصاية المطلوب.• وجود خلاف بين أفراد الأسرة يحتاج إلى حسم قانوني.• عدم استكمال البحث الاجتماعي أو المستندات.• تعارض التغيير مع مصلحة الشخص ذي الإعاقة.• عدم معالجة المركز القانوني للمكلف السابق.ويجب معرفة السبب الحقيقي للرفض قبل تحديد طريق الاعتراض.


ثامنًا: هل عدم الرد خلال 60 يومًا يعني الرفض تلقائيًا؟

لا يصح اعتبار كل سكوت من الهيئة لمدة ستين يومًا رفضًا ضمنيًا بصورة تلقائية.يجب أولًا فحص:• هل قُدم طلب رسمي فعلًا؟• هل كان الطلب كامل المستندات؟• هل يوجد التزام قانوني على الهيئة بإصدار قرار محدد؟• هل طلبت الهيئة استكمال مستندات؟• هل صدر رفض صريح أو امتناع ثابت عن بحث الطلب؟• هل ما زالت الفحوص أو إجراءات البحث قائمة؟وقد يتكون قرار سلبي قابل للطعن إذا امتنعت الهيئة عن اتخاذ إجراء كان القانون يلزمها باتخاذه، لكن ذلك يختلف عن مجرد تأخر معاملة ناقصة أو ما زالت قيد الدراسة.


تاسعًا: ماذا تفعل عند رفض تغيير المكلف؟

يجب اتخاذ الخطوات الآتية:• الحصول على القرار أو ما يثبت الرفض.• إثبات تاريخ العلم اليقيني به.• طلب الاطلاع على سبب الرفض.• مراجعة ترتيب الأولوية القانونية.• استكمال النقص الطبي أو الاجتماعي أو القضائي.• تقديم تظلم مسبب خلال الميعاد القانوني.• إرفاق المستندات المؤيدة لأهلية المكلف المقترح.• الاحتفاظ بما يثبت تسلم الهيئة للتظلم.وتوضح الهيئة أن التظلم من قراراتها الفنية يقدم خلال ستين يومًا من تاريخ القرار، كما يجب مراعاة ميعاد دعوى الإلغاء عند وجود قرار إداري نهائي.


عاشرًا: ما طبيعة دعوى تغيير المكلف؟

لا تكون الدعوى في جميع الحالات طلبًا مباشرًا من المحكمة بتسمية شخص جديد مكلفًا بالرعاية.قد يكون محل النزاع:• إلغاء قرار رفض تغيير المكلف.• إلغاء امتناع الهيئة عن قيد الطلب أو بحثه.• إلزام الهيئة باتخاذ إجراءات البحث الاجتماعي والطبي.• عرض الأمر على الجهة أو المحكمة المختصة وفق القانون.• إلغاء قرار صدر دون فحص مستندات جوهرية.• ترتيب الآثار القانونية على إلغاء القرار.وقد يلزم اختصام المكلف الحالي والمكلف المقترح إذا كانت لهما مصلحة مباشرة في النزاع.ويحدد المحامي خالد مفرج الدلماني الطلبات وفق القرار الصادر والمرحلة التي وصلت إليها المعاملة، حتى لا تُرفع الدعوى بطلب يتجاوز اختصاص المحكمة أو صلاحيات الهيئة.


حادي عشر: هل تنتقل جميع المزايا تلقائيًا؟

تغيير المكلف لا يعني انتقال جميع الحقوق أو المخصصات بصورة تلقائية.يجب فحص كل حق على حدة، مثل:• شهادة المكلف بالرعاية.• تخفيف ساعات العمل.• إجازة مرافقة الشخص ذي الإعاقة.• الحقوق المقررة وفق المادة 42.• المخصصات التي تصرف لذي الإعاقة أو من يرعاه.• أي مبالغ أو مزايا توقفت بسبب التغيير.وقد يتطلب كل حق طلبًا مستقلًا ومستندات وشروطًا خاصة.


أسئلة شائعة

هل يستطيع المكلف الحالي التنازل؟يمكن تقديم طلب التحويل، لكن التنازل وحده لا يكفي ما لم تتوافر شروط التكليف في الشخص الجديد.هل يجب تطابق العنوان؟تطلب الهيئة ضمن مستنداتها تطابق عنوان الشخص ذي الإعاقة وطالب التكليف.هل يمكن تغيير المكلف دون موافقته؟يتوقف ذلك على سبب التغيير والأدلة والبحث الاجتماعي ومدى ثبوت عجزه أو عدم صلاحيته أو إهماله.هل المحكمة هي التي تختار المكلف دائمًا؟لا. الأصل البدء أمام الهيئة، وتدخل المحكمة يتحدد وفق وجود خلاف أو امتناع أو حالة تدخل ضمن المواد 25 و28 من القانون.هل رفع الدعوى يوقف آثار التكليف السابق؟لا، ما لم يصدر قرار أو حكم يترتب عليه ذلك.


تواصل مع المحامي خالد مفرج الدلماني

إذا رفضت الهيئة تغيير المكلف بالرعاية أو امتنعت عن بحث الطلب، يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة ترتيب الأولوية والمستندات والقرار والتظلم وتحديد الطريق القضائي الصحيح.المحامي خالد مفرج الدلمانيمحامٍ مقيد أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.للاتصال أو الواتساب:

66669028

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.