تُعد دعوى الإلغاء الإدارية من أهم الوسائل التي منحها القانون الكويتي للأفراد للطعن في القرارات الحكومية المخالفة للقانون.
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه الدعوى تُعتبر من الدعاوى الموضوعية التي تستهدف إلغاء القرار الإداري غير المشروع حمايةً للحقوق وصونًا لمبدأ المشروعية في الدولة.غير أن قبول دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية يتطلب توافر شروط محددة نص عليها القانون واستقر عليها قضاء المحكمة، وهي شروط جوهرية لا يجوز إغفالها.
يشترط لقبول الدعوى أن يكون محل الطعن قرارًا إداريًا نهائيًا يؤثر في المراكز القانونية للأفراد، فلا تُقبل الدعوى ضد أعمال تمهيدية أو تحضيرية.
يجب أن يكون للمدعي مصلحة قانونية مباشرة من إلغاء القرار، أي أن يمس القرار حقه أو مركزه القانوني بشكل فعلي، وهو من أهم الشروط التي يتحقق منها القضاء الكويتي بدقة.
ينص القانون الكويتي على أن دعوى الإلغاء يجب أن تُرفع خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري أو من تاريخ رفض التظلم المقدم بشأنه. ويُعد تجاوز هذا الميعاد سببًا لعدم قبول الدعوى شكلًا.
في بعض الحالات، يجب على المتضرر أن يتقدم بتظلم إداري للجهة التي أصدرت القرار قبل اللجوء للمحكمة، لإتاحة الفرصة للإدارة لتصحيح قرارها.ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه الشروط ليست شكلية فحسب، بل هي ضمانات لتحقيق التوازن بين الإدارة والأفراد، إذ تمنع تعسف استعمال الحق في التقاضي وتُرسخ مبدأ المشروعية.ويُضاف إلى ذلك أن المحكمة الإدارية الكويتية تطبّق هذه الشروط بصرامة لضمان استقرار المراكز القانونية ولحماية الإدارة من الدعاوى الكيدية أو غير الجدية.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028