القرار الإداري هو أداة الجهات الحكومية في إدارة شؤون الأفراد، ولكن متى ما شابه عيب جوهري، يصبح باطلًا قانونًا، ويستوجب القضاء إلغاؤه. ونظرًا لخطورة هذا البطلان، حدد المشرّع الكويتي والقضاء الإداري أسبابًا دقيقة تؤدي إلى سقوط القرار وزواله من الوجود القانوني.
يُعد القرار باطلًا إذا انعدم أحد أركانه الجوهرية، أو شابه عيب جسيم في الشكل أو السبب أو الاختصاص. ومن أبرز صور البطلان:
إذا صدر القرار من موظف لا يملك قانونًا إصداره، فإن القرار يكون معدوم الأثر.
كل قرار إداري يجب أن يستند إلى وقائع صحيحة وأسباب واقعية وقانونية، وإلا كان باطلًا.
كأن يُصدر القرار لتحقيق مصلحة شخصية أو انتقامية، لا للمصلحة العامة.
أي تجاوز صريح لأحكام القوانين أو الأنظمة يترتب عليه بطلان القرار.
إذا تطلب القانون إجراءات معينة ولم تُستوفَ، كان القرار باطلًا.
المعيار | القرار القابل للإلغاء | القرار الباطل |
---|---|---|
العيب | عيب يمكن إصلاحه | عيب جسيم في أركان القرار |
الأثر | يظل قائمًا إلى أن يُلغى بحكم | يُعد معدومًا من تاريخ صدوره |
سلطة القضاء | يلغيه القضاء الإداري بطلب من ذي شأن | يقضي بانعدامه حتى بدون طعن |
أنا المحامي خالد مفرج الدلماني، أمتلك خبرة واسعة في الطعن على القرارات الباطلة والمعدومة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة التمييز بدولة الكويت.
أقوم بتحليل القرار من جميع جوانبه القانونية لتحديد مدى انعدامه أو قابليته للإلغاء، ثم أتابع الإجراءات القضائية من تقديم صحيفة الدعوى وحتى صدور الحكم.
📍 مكتب المحامي خالد الدلماني – مقيد أمام التمييز والدستورية
66669028 📞