قانون المخدرات الجديد في الكويت 159 لسنة 2025 | المحامي خالد مفرج الدلماني

دخل قانون المخدرات الجديد في الكويت حيز التنفيذ بتاريخ 2025/12/15 بموجب المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.ويتكون القانون من 84 مادة موزعة على 13 فصلًا، وجمع في تشريع واحد الأحكام المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، مع إعادة تنظيم الجرائم والعقوبات والعلاج والإيداع والفحوصات والإجراءات المرتبطة بها.كما ألغى القانون الجديد:• القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات.• المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية.وأصبح المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 هو التشريع الأساسي المنظم لقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية التي تقع بعد نفاذه.

وأنا المحامي خالد مفرج الدلماني أتعامل مع قضايا المخدرات من خلال دراسة تاريخ الواقعة، ونوع المادة المضبوطة، والقصد المسند إلى المتهم، ومشروعية القبض والتفتيش، وسلامة التحريز والتحليل، ومدى اتصال المتهم بالمضبوطات.

للتواصل في قضايا المخدرات والجنايات في الكويت: 66669028.


أولًا: ما أهم التغييرات في قانون المخدرات الجديد؟

أعاد القانون تنظيم مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية من الجوانب الجزائية والعلاجية والرقابية، ومن أبرز ما استحدثه:• توحيد أحكام المخدرات والمؤثرات العقلية في قانون واحد.• تشديد عقوبات الجلب والتهريب والإنتاج والتصنيع والزراعة والاتجار والترويج.• تحديد حالات تصبح فيها عقوبة الإعدام وجوبية.• تجريم إنشاء وإدارة التنظيمات العصابية المرتبطة بجرائم المخدرات ولو كانت خارج الكويت.• تجريم دس المخدرات للغير بقصد اتهامه بحيازتها أو إخفائها لديه دون علمه.• تنظيم العلاج الطوعي للمدمن قبل قيد الشكوى أو طلب ملاحقته.• السماح للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة بالإبلاغ بقصد العلاج وفق إجراءات سرية.• منح النيابة العامة والمحكمة مسارات للإيداع في مركز التأهيل بدل إقامة الدعوى أو توقيع العقوبة في الحالات المحددة قانونًا.• تنظيم فحوص الكشف عن التعاطي في بعض الوظائف ورخص القيادة والأسلحة وإجراءات الزواج.• تنظيم دخول بعض الأدوية والمستحضرات التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرة عقليًا عبر المنافذ الرسمية.• منح وزير الصحة سلطة تعديل الجداول والمجموعات الملحقة بالقانون وفق المستجدات.


ثانيًا: متى يطبق قانون المخدرات الجديد؟

يطبق المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 على الجرائم التي تقع بعد دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 2025/12/15.أما الوقائع السابقة على هذا التاريخ، فيجب تحديد القانون الواجب التطبيق عليها من خلال فحص:• تاريخ ارتكاب الواقعة.• تاريخ ضبط المادة.• النص القانوني النافذ وقت ارتكاب الجريمة.• مدى وجود نص لاحق أصلح للمتهم.• نوع المادة والجدول المدرجة فيه.• القصد المنسوب إلى المتهم.ولا يتحدد القانون الواجب التطبيق بمجرد تاريخ التحقيق أو المحاكمة، وإنما يبدأ البحث من تاريخ ارتكاب الواقعة مع مراعاة قواعد سريان القانون الجزائي من حيث الزمان.


ثالثًا: هل تتساوى جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؟

لا تتحدد الجريمة أو العقوبة بالاسم الشائع للمادة وحده، وإنما بالاسم العلمي للمادة والجدول القانوني المدرجة فيه.وقد قسم القانون المواد إلى مجموعات وجداول تشمل:• المواد المخدرة.• المؤثرات العقلية.• السلائف الكيميائية المستخدمة في التصنيع.• المستحضرات المحتوية على نسب معينة من المواد المحظورة.وأجازت المادة 40 لوزير الصحة تعديل الجداول أو المجموعات بالحذف أو الإضافة أو النقل بينها أو تغيير النسب الواردة فيها.ولذلك يجب في كل قضية مراجعة:• تقرير المختبر الجنائي.• الاسم العلمي للمادة المضبوطة.• نسبة المادة الفعالة.• الجدول المدرجة فيه وقت الواقعة.• القرارات الوزارية النافذة.• النص العقابي المنطبق على المادة.فقد تختلف العقوبة اختلافًا جوهريًا باختلاف الجدول القانوني، حتى لو تشابه الاسم المتداول للمادة أو شكلها الخارجي.


رابعًا: عقوبة جلب وتهريب وتصنيع المخدرات بقصد الاتجار

قررت المادة 42 عقوبة شديدة على من يجلب أو يهرب أو ينتج أو يصنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا بقصد الاتجار، وكذلك من يزرع بقصد الاتجار نباتًا من النباتات المحظورة.وتكون العقوبة:• الإعدام أو الحبس المؤبد.• غرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار.• أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة، أيهما أعلى.ولا يكفي وجود المادة لإثبات أن المتهم هو من جلبها أو هربها، بل يجب إثبات صلته بالشحنة وطريقة إدخالها وعلمه بحقيقتها وتوافر قصد الاتجار لديه.


خامسًا: عقوبة الحيازة والبيع والترويج بقصد الاتجار

تعاقب المادة 43 بالإعدام أو الحبس المؤبد، مع غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار أو قيمة المواد أيهما أعلى، على صور من بينها:• حيازة المواد المخدرة أو المؤثرة عقليًا بقصد الاتجار.• شراؤها أو بيعها بقصد الاتجار.• ترويجها.• المقايضة فيها.• تقديمها للتعاطي بمقابل مالي.أما تقديم المادة للغير بقصد التعاطي دون مقابل، فعقوبته الحبس من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دينار.ولا يفترض قصد الاتجار لمجرد كمية المادة وحدها، وإنما يستخلص من مجموع الأدلة والقرائن، ومنها:• طريقة تقسيم المادة وتغليفها.• وجود ميزان أو أدوات تعبئة.• الرسائل والمحادثات الهاتفية.• التحويلات المالية.• المبالغ المضبوطة.• تعدد المتعاملين.• المراقبة والتحريات.• الاعترافات ومدى صحتها.• الأدلة الرقمية المستخرجة من الأجهزة.


سادسًا: متى تصبح عقوبة الإعدام وجوبية؟

قررت المادة 44 أن تكون عقوبة الإعدام وجوبية في جرائم المادتين 42 و43 عند توافر أحد الظروف المشددة التي حددها القانون، ومنها:• العود إلى ارتكاب الجريمة.• الاستعانة بحدث في تنفيذها.• استغلال شخص مصاب بمرض عقلي أو لديه نقص في نموه الذهني.• استغلال شخص حسن النية أو مكره.• استغلال من يتولى الجاني تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه.• تقديم المادة المخدرة أو المؤثرة عقليًا إلى حدث بقصد التعاطي.• وقوع الجريمة في السجون أو مراكز الشرطة.• وقوعها في مراكز التأهيل أو علاج الإدمان.• وقوعها في دور العبادة أو أماكن التعليم أو الأندية الرياضية.• استغلال الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيلها.ولهذا فإن مناقشة الظرف المشدد ومدى انطباقه على المتهم من أخطر جوانب الدفاع؛ لأن ثبوته يغيّر العقوبة تغييرًا جوهريًا.


سابعًا: الحيازة دون قصد الاتجار أو التعاطي

عالجت المادة 48 الحيازة أو الجلب أو التهريب أو الشراء أو الإنتاج أو التصنيع دون ثبوت قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.وتكون العقوبة الأصلية:• الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.• وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.وتشتد العقوبة إذا وقعت الجريمة في السجون أو مراكز الشرطة أو التأهيل أو علاج الإدمان أو دور العبادة أو أماكن التعليم أو الأندية الرياضية.وهذه الصورة تختلف قانونًا عن الحيازة بقصد الاتجار وعن الحيازة بقصد التعاطي، ولذلك يجب تحديد القصد المسند إلى المتهم بدقة وعدم التعامل مع جميع صور الحيازة باعتبارها جريمة واحدة.


ثامنًا: عقوبة التعاطي والحيازة بقصد الاستعمال الشخصي

تنص المادة 49 على معاقبة من يتناول أو يحوز أو يجلب أو يهرب أو ينتج أو يصنع أو يشتري مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي:• بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.• وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار.وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة في أحد الأماكن المشددة التي حددها القانون.ومع ذلك، توجد أحكام خاصة ببعض المواد والجداول في المادة 52، ولذلك لا يجوز تحديد العقوبة النهائية قبل معرفة نوع المادة وتصنيفها القانوني.


تاسعًا: هل القضية الأولى تنتهي تلقائيًا بالرأفة؟

لا توجد قاعدة قانونية تقضي بالبراءة أو الامتناع عن النطق بالعقاب لمجرد أن القضية هي الأولى للمتهم.عدم وجود سوابق قد يكون من الظروف التي تعرضها هيئة الدفاع أمام المحكمة، لكنه لا يلغي الجريمة ولا يضمن نتيجة محددة.وقد أجازت المادة 59 للمحكمة، إذا قضت بالامتناع عن النطق بالعقاب في إحدى جرائم المادة 49، أن تلزم المحكوم عليه بمراجعة مركز صحي أثناء مدة التعهد للعلاج والتأهيل أو لمنع عودته إلى التعاطي.وبالتالي يجب التفريق بين:• البراءة بسبب عدم ثبوت الجريمة أو بطلان الإجراءات.• الامتناع عن النطق بالعقاب وفق سلطة المحكمة.• الإيداع العلاجي في الحالات التي نظمها القانون.• مجرد خلو صحيفة المتهم من السوابق.


عاشرًا: العلاج الطوعي قبل تسجيل القضية

قررت المادة 61 عدم إقامة الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طالبًا العلاج وإعادة التأهيل، بشرط أن يتم ذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته.ويجب على المتقدم تسليم ما يكون بحوزته من مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليًا، مع التعامل مع بياناته بسرية تامة.وهذا المسار لا يعني إمكانية طلب العلاج بعد ضبط المتهم ثم المطالبة تلقائيًا بعدم إقامة الدعوى، لأن توقيت المبادرة بالعلاج شرط جوهري.


الحادي عشر: هل تستطيع الأسرة الإبلاغ بقصد العلاج؟

أجازت المادة 62 لأحد الزوجين أو للأقارب حتى الدرجة الثالثة إبلاغ الشرطة عن الزوج أو القريب بسبب إدمانه أو تعاطيه بقصد علاجه.كما أجازت ذلك لجهة العمل أو بناءً على طلب المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.وتتم الإجراءات بسرية، ويجوز للمبلغ طلب عدم الكشف عن هويته للمبلغ عنه.وللنيابة العامة بعد التحقيق والتقرير الطبي أن تقرر رفض الإيداع أو إيداع الشخص في مركز التأهيل بقرار مسبب، مع خضوع مدة الإيداع والاعتراض عليها للضوابط والمواعيد الواردة في القانون.كما عاقب القانون على البلاغ الكيدي إذا ثبتت كيديته.


الثاني عشر: الإيداع العلاجي بقرار من النيابة أو المحكمة

أعطى القانون للنيابة العامة، بدلًا من إقامة الدعوى ابتداءً عن جريمة المادة 49، سلطة إيداع المتهم في مركز التأهيل لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.فإذا تعافى والتزم بالخطة العلاجية، جاز للنيابة حفظ التحقيق بشأنه.كما أجاز للمحكمة بدل توقيع العقوبة المقررة بالمادة 49 أن تأمر بإيداع المدمن أو المتعاطي في مركز التأهيل وفق الشروط والمدد التي حددها القانون.وهذه المسارات العلاجية ليست حقًا تلقائيًا لكل متهم، وإنما تخضع:• لوصف التهمة.• لسلطة النيابة العامة أو المحكمة.• للتقرير الطبي.• لالتزام المتهم بخطة العلاج والتأهيل.• لعدم ارتكاب جرائم أخرى أثناء الإيداع.


الثالث عشر: المنتجات والأدوية المضبوطة في المنافذ

وضعت المادة 65 حكمًا خاصًا لمن يدخل الكويت عبر المنافذ الرسمية ويضبط لأول مرة بسبب حيازته للاستعمال الشخصي:• أطعمة أو مشروبات تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرة عقليًا.• منتجات للعناية بالجسد تحتوي على تلك المواد.• بعض مستحضرات المؤثرات العقلية المسموح بإدخالها وفق المادة 30، ولكن دون وصفة طبية.وفي هذه الحالة لا تقام الدعوى الجزائية عند توافر شروط النص، مع مصادرة الأشياء وتحرير تعهد بعدم التكرار.فإذا تكرر الفعل، يحال مرتكبه إلى النيابة العامة عن الواقعة الجديدة.ولا يجوز توسيع هذا الاستثناء ليشمل كل مادة أو دواء أو واقعة ضبط في المطار؛ لأن تطبيقه مرتبط بنوع المنتج، والاستعمال الشخصي، والدخول عبر منفذ رسمي، وكون الضبط للمرة الأولى.


الرابع عشر: فحوص الكشف عن تعاطي المخدرات

أجازت المادة 66 إدخال فحص الكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية ضمن بعض الفحوص، ومنها:• فحوص التعيين في الوظائف العامة.• الفحوص الدورية أو العشوائية لبعض الموظفين أثناء العمل.• فحوص منح رخص القيادة.• فحوص رخص حيازة الأسلحة والذخائر.• الفحوص الطبية اللازمة لإتمام إجراءات الزواج متى صدر القرار المنظم لذلك.ويجب التمييز بين ثبوت نتيجة الفحص وبين توافر أركان جريمة الحيازة أو التعاطي، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي وضعها القانون لبعض الفحوص.


الخامس عشر: الاستيقاف والقبض في حالة الاشتباه بالتعاطي

أجازت المادة 76 للشرطة استيقاف من يوجد في حالة غير طبيعية عند الاشتباه في تناوله مادة أثرت في قواه العقلية.كما أجازت القبض عليه إذا كان:• غير قادر على العناية بنفسه.• يشكل خطرًا على غيره.• يقلق الراحة بسبب حالته.ولا يعني مجرد الاشتباه إباحة جميع الإجراءات بصورة مطلقة، بل يجب مراجعة سبب الاستيقاف، ومظاهر الحالة غير الطبيعية، وأساس القبض، وكيفية إجراء التفتيش وأخذ العينات، ومدى الالتزام بالقواعد الإجرائية.


السادس عشر: أهم الدفوع في قضايا المخدرات

يختلف الدفاع بحسب كل قضية، ومن أبرز المسائل التي يجب فحصها:• بطلان القبض أو التفتيش لانتفاء الحالة القانونية التي تبرره.• عدم جدية التحريات أو عدم كفايتها لاستصدار الإذن.• تجاوز حدود إذن التفتيش.• انقطاع صلة المتهم بالمكان أو المركبة التي ضبطت فيها المادة.• انتفاء السيطرة الفعلية على المضبوطات.• عدم العلم بوجود المادة أو بحقيقتها.• انتفاء قصد الاتجار.• انتفاء قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.• عدم كفاية الكمية وحدها لإثبات قصد الاتجار.• بطلان الاعتراف أو صدوره تحت ضغط أو إكراه.• التناقض بين أقوال القائمين بالضبط.• وجود خلل في التحريز أو تسلسل انتقال العينة.• اختلاف الأوزان أو الأوصاف أو أرقام الأحراز.• عدم مطابقة المادة للجدول القانوني النافذ وقت الواقعة.• عدم ثبوت نسبة المادة الفعالة أو صلاحية العينة للفحص.• شيوع الاتهام وتعدد المتواجدين في المكان.• كيدية الاتهام أو دس المادة للمتهم.• انتفاء الظرف المشدد أو عدم انطباقه على دور المتهم.ولا يكفي وجود دفع قانوني من الناحية النظرية، بل يجب ربطه بمحاضر الضبط والتحقيق وتقرير المختبر وبقية أدلة القضية.


السابع عشر: اختصاص النيابة ومحكمة الجنايات

جعل القانون النيابة العامة مختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم والشكاوى المنصوص عليها فيه والجرائم المتصلة بها.كما جعل محكمة الجنايات مختصة بنظر جميع هذه الجرائم، ولو كانت العقوبة المقررة لبعضها أخف من العقوبات المعتادة للجنايات.وقرر القانون أن الأحكام الصادرة بالحبس تكون واجبة النفاذ فورًا، مع جواز أن تأمر المحكمة التي تنظر المعارضة أو الاستئناف بوقف التنفيذ.وهذا يؤكد أهمية مباشرة الدفاع منذ مرحلة التحقيق وعدم انتظار إحالة القضية إلى المحكمة.


الثامن عشر: دور محامي المخدرات في الكويت

قضية المخدرات لا تبدأ أمام المحكمة، وإنما تبدأ منذ لحظة الضبط والتحقيق وسؤال المتهم عن علاقته بالمادة والمكان والأشخاص الموجودين معه.ويشمل عمل المحامي المتخصص:• حضور التحقيق مع المتهم.• دراسة محضر التحريات والضبط والتفتيش.• تقديم طلبات إخلاء السبيل.• مراجعة الأحراز وتقارير المختبر الجنائي.• تحديد القانون الواجب التطبيق بحسب تاريخ الواقعة.• مناقشة القصد الجنائي المنسوب إلى المتهم.• فحص الأدلة الرقمية والمحادثات والتحويلات.• إثارة الدفوع الإجرائية والموضوعية.• طلب تعديل القيد والوصف متى كانت الأدلة لا تسند الوصف الأشد.• مباشرة الدفاع أمام محكمة الجنايات والاستئناف والتمييز.

ويباشر مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني قضايا التعاطي والحيازة والجلب والاتجار والترويج والمؤثرات العقلية منذ التحقيق أمام النيابة العامة وحتى جميع درجات التقاضي.


أسئلة شائعة عن قانون المخدرات الجديد في الكويت

هل وجود المخدر في السيارة يكفي لإدانة صاحبها؟

ليس بالضرورة. يجب إثبات اتصال المتهم بالمادة وسيطرته عليها وعلمه بوجودها، مع بحث الأشخاص الذين كانوا يستعملون المركبة ومكان العثور على المضبوطات.

هل كمية المخدر وحدها تثبت قصد الاتجار؟

لا. قد تكون الكمية قرينة، لكنها لا تكفي وحدها في جميع الحالات، ويجب بحث طريقة التغليف والمحادثات والتحويلات والمبالغ وبقية ظروف الواقعة.

هل التحليل الإيجابي يثبت حيازة المخدر؟

التحليل قد يكون دليلًا على التعاطي، لكنه لا يثبت وحده حيازة مادة معينة في زمان ومكان محددين.

هل أول قضية مخدرات تنتهي بالامتناع عن النطق بالعقاب؟

ليس تلقائيًا. الأمر يخضع لنوع التهمة والمادة وظروف الواقعة وسلطة المحكمة والنصوص المنطبقة.

هل يستطيع المدمن طلب العلاج دون تسجيل قضية؟

نعم، إذا تقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته، والتزم بالشروط التي حددها القانون.

هل يجوز تفتيش الهاتف في قضية مخدرات؟

يجب فحص السند القانوني الذي تم بموجبه ضبط الهاتف وتفتيشه واستخراج بياناته، ومدى ارتباط البيانات المستخرجة بالواقعة محل الاتهام.


الخاتمة

جاء المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بمنظومة أكثر شمولًا وتشددًا في مواجهة جرائم المخدرات، مع تنظيم مسارات العلاج والتأهيل في حالات محددة.ولا يمكن تحديد موقف المتهم أو العقوبة المتوقعة بمجرد معرفة اسم المادة أو كميتها؛ لأن النتيجة تتوقف على نوع المادة وجدولها، وتاريخ الواقعة، والقصد الجنائي، ومشروعية القبض والتفتيش، وسلامة التحريز والتحليل، والأدلة الرقمية، ودور كل متهم.

وفي مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني تتم مباشرة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية أمام النيابة العامة ومحكمة الجنايات والاستئناف والتمييز، مع إعداد الدفاع وفق تفاصيل الملف والقانون النافذ وقت الواقعة.

للمواعيد والاستشارات القانونية مع المحامي خالد مفرج الدلماني:66669028

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.