
صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونُشر في جريدة الكويت اليوم بالعدد 964 بتاريخ 2010/2/28.ويتكون القانون من اثنتين وسبعين مادة تنظم نطاق تطبيقه، والخدمات الصحية والتعليمية، والتوظيف، والرعاية الاجتماعية، والمخصصات، والمزايا السكنية والوظيفية، واختصاصات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.وقد عُدل القانون بعد صدوره، ومن أبرز تعديلاته القوانين رقم 101 لسنة 2015، ورقم 5 لسنة 2016، ورقم 73 لسنة 2020.كما صدرت اللائحة التنظيمية الحالية بالقرار رقم 340 لسنة 2022، والتي ألغت اللائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم 210 لسنة 2017.
عرّف القانون الشخص ذا الإعاقة بأنه من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية، وقد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو العمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.ويعني ذلك أن وجود المرض وحده لا يكفي.يجب فحص:
شهادة إثبات الإعاقة تصدر بناءً على تقييم اللجنة الفنية المختصة، وتحدد نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها.أما بطاقة الإعاقة فهي المستند الرسمي الذي تصدره الهيئة بناءً على شهادة اللجنة، وتكفل لحاملها التمتع بالخدمات والمزايا التي تتوافر شروطها.ولذلك فإن البطاقة لا تنشئ الإعاقة من تلقاء نفسها، وإنما تستند إلى القرار الفني بشأن نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها.كما أن القانون لا يعتمد دائمًا على نسبة مئوية واحدة، وإنما يقوم أساسًا على تحديد النوع والدرجة والمدة والأثر الوظيفي.
تتعامل الهيئة مع أنواع متعددة من الإعاقات، ومنها:
وتؤثر الدرجة في بعض المزايا، لكن لا يجوز افتراض أن كل حق مقصور على درجة واحدة؛ لأن كل مادة أو قرار تنفيذي يحدد المستفيدين منه بصورة مستقلة.
يلزم القانون الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.كما قرر حقوقًا تعليمية تشمل:
ولا يعني ذلك قبول الطالب تلقائيًا في أي جهة تعليمية، وإنما يجب استيفاء الشروط وصدور القرار الفني أو التعليمي المناسب.
قرر القانون أولوية الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا في التعيين مع مراعاة شروط شغل الوظيفة والدرجة والمؤهل.كما ألزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملًا كويتيًا على الأقل بتوظيف نسبة لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا.وتلتزم جهات العمل كذلك بـ:
ولا توجد ترقية أو وظيفة تلقائية دون استيفاء الشروط القانونية.
يستحق الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميًا مدفوعتي الأجر وفق الضوابط.كما يستحق المكلف برعاية شخص ذي إعاقة متوسطة أو شديدة هذا التخفيض عند توافر الشروط.ويجب صدور المستند أو الشهادة المطلوبة من الهيئة، ولا يجوز الاكتفاء ببطاقة الإعاقة إذا كانت جهة العمل تطلب كتابًا خاصًا بالاستحقاق.
نظم القانون عدة حقوق مالية، ومنها:
ولا يجوز الجمع بين بعض المعاشات والمخصصات، ويُصرف الأكبر منها في الحالات التي نص عليها القانون.
تشمل الحقوق السكنية:
وهذه الحقوق ليست بدل إيجار شهريًا عامًا، ولا تُستحق دون توافر شروط الرعاية السكنية والقرارات المنظمة.
تنص المادة 45 على منح الشخص ذي الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلًا ماديًا تحدده الهيئة، على ألا يقل عن مائة دينار.ووفق المبالغ المنشورة لدى الهيئة:
ولا يستحق الشخص بدلَين منفصلين للسائق والخادم، وإنما مقابلًا ماديًا واحدًا للاستعانة بسائق أو خادم وفق قرار اللجنة والضوابط.
أعطى تعديل المادة 25 بالقانون رقم 73 لسنة 2020 للشخص ذي الإعاقة مكتمل الأهلية حق اختيار من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.أما ناقص أو معدوم الأهلية، فتسري بشأنه الأولويات والضوابط القانونية المتعلقة بمن يتولى الرعاية.ويجب لذلك التمييز بين:
لا.وجود شهادة أو بطاقة إعاقة لا يؤدي تلقائيًا إلى صرف جميع المزايا.فكل ميزة قد تتطلب:
ولهذا يجب تقديم كل طلب وفق شروطه والاحتفاظ بإثبات تاريخ تقديمه واكتماله.
يمكن دراسة الطعن على:
ويجب قبل الطعن تحديد القرار، وتاريخ العلم به، والمستندات التي بُني عليها، والحق المتأثر، وميعاد دعوى الإلغاء.
هل القانون رقم 8 لسنة 2010 ما زال نافذًا؟نعم، مع التعديلات واللوائح والقرارات التنفيذية اللاحقة.هل القرار رقم 210 لسنة 2017 ما زال هو اللائحة الحالية؟لا. أُلغي بالقرار رقم 340 لسنة 2022.هل تشمل الساعتان الإعاقة البسيطة؟نعم بالنسبة إلى الموظف ذي الإعاقة البسيطة وفق تعديل المادة 40، مع استيفاء الضوابط.هل كل صاحب بطاقة يستحق بدل سائق؟لا. يجب أن تكون الدرجة والحاجة الفعلية مستوفيتين لشروط المخصص.هل الشخص مكتمل الأهلية يختار المكلف برعايته؟نعم، من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة وفق المادة 25 المعدلة والضوابط.
يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة الحقوق المقررة بقانون رقم 8 لسنة 2010، وقرارات الهيئة، والمخصصات، والمكلف بالرعاية، والحقوق الوظيفية والسكنية، والطعن على القرارات المخالفة للقانون.المحامي خالد مفرج الدلمانيمحامٍ مقيد أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.للاتصال أو الواتساب:
لترتيب مراجعة موضوعك مع المحامي خالد مفرج الدلماني، جهّز نوع الاستحقاق والقرار أو الطلب القائم والمستندات المؤيدة. ويمكن الرجوع إلى الحقوق والاعتراض على قرارات الهيئة ثم خدمة قضايا ذوي الإعاقة لتحديد نطاق المساعدة المناسب.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية