
يُقدّم هذا الشرح القانوني بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني – المحامي المقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – لتوضيح أهم الحقوق والمزايا التي كفلها قانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، وهو أحد أهم القوانين الإنسانية والاجتماعية التي أرست مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين وأتاحت للمعاقين وأسرهم حياة كريمة متكاملة.
صدر القانون استنادًا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية التي انضمت إليها الكويت، بهدف:
هذا القانون، كما يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني، يمثل نقلة نوعية في حماية الفئات الضعيفة قانونيًا ويُعد من أقوى التشريعات في المنطقة الخليجية من حيث الشمولية.
ينص القانون رقم 8 لسنة 2010 على حقوق متعددة، منها:
أنشأ القانون هيئة مستقلة تسمى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تختص بـ:
ويرأس الهيئة مدير عام يصدر بمرسوم، ولها مجلس إدارة يضم ممثلين عن الوزارات المعنية.
نص القانون على عقوبات ضد أي جهة أو موظف يمتنع عن تطبيق أحكامه، أو يميز ضد شخص من ذوي الإعاقة، وتشمل:
ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه النصوص ليست شكلية، بل تُستخدم فعليًا كأساس قانوني لرفع دعاوى إدارية وتعويضية ضد أي جهة تمتنع عن تنفيذ حقوق المعاقين.
رغم وضوح القانون، إلا أن التطبيق العملي قد يشهد تأخيرًا أو رفضًا من بعض الجهات،
ومن هنا يأتي دور المحامي المتخصص في قضايا ذوي الإعاقة مثل خالد مفرج الدلماني في:
فالالتزام بالقانون رقم 8 لسنة 2010 لا يُعد تفضيلًا، بل حقًّا أصيلًا يقرّه الدستور الكويتي.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028