⚖️ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت رقم 8 لسنة 2010 – شرح مبسط

يُقدّم هذا الشرح القانوني بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني – المحامي المقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – لتوضيح أهم الحقوق والمزايا التي كفلها قانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، وهو أحد أهم القوانين الإنسانية والاجتماعية التي أرست مبدأ المساواة الكاملة بين المواطنين وأتاحت للمعاقين وأسرهم حياة كريمة متكاملة.


🔹 أولًا: الهدف من إصدار القانون رقم 8 لسنة 2010

صدر القانون استنادًا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية التي انضمت إليها الكويت، بهدف:

  1. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.
  2. إزالة العقبات التي تعيق دمجهم في المجتمع.
  3. ضمان حصولهم على التعليم والعمل والرعاية الصحية.
  4. توفير الدعم للأسر التي ترعى أشخاصًا من ذوي الإعاقة.
  5. مكافحة أي تمييز أو إساءة في التعامل معهم.

هذا القانون، كما يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني، يمثل نقلة نوعية في حماية الفئات الضعيفة قانونيًا ويُعد من أقوى التشريعات في المنطقة الخليجية من حيث الشمولية.


🔹 ثانيًا: أبرز الحقوق التي كفلها القانون

ينص القانون رقم 8 لسنة 2010 على حقوق متعددة، منها:

  • الحق في التعليم والتأهيل المهني:
    الدولة ملزمة بتوفير التعليم المجاني والتدريب في مؤسسات متخصصة أو مدارس دامجة.
  • الحق في العمل:
    تُلزم الجهات الحكومية والشركات بتخصيص نسبة من الوظائف لذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة.
  • الحق في الرعاية الصحية:
    تُقدَّم لهم الخدمات الطبية والعلاجية مجانًا في المستشفيات العامة والخاصة المتعاقدة مع الدولة.
  • الحق في السكن والمزايا الاجتماعية:
    يستفيد ذوو الإعاقة من أولوية في الرعاية السكنية، ومخصصات مالية شهرية، وبدلات للخادمة والسائق والسيارة.
  • الحق في الحماية القانونية:
    تُعتبر أي إساءة أو تمييز ضد شخص من ذوي الإعاقة مخالفة قانونية تستوجب التعويض والعقوبة.

🔹 ثالثًا: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

أنشأ القانون هيئة مستقلة تسمى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تختص بـ:

  • إدارة وتطبيق أحكام القانون.
  • استقبال طلبات الإدراج وتجديد بطاقات الإعاقة.
  • صرف المزايا المالية والعينية.
  • اعتماد تقارير اللجان الطبية والفنية.
  • متابعة التوظيف والتعليم والتأهيل.

ويرأس الهيئة مدير عام يصدر بمرسوم، ولها مجلس إدارة يضم ممثلين عن الوزارات المعنية.


🔹 رابعًا: العقوبات والجزاءات

نص القانون على عقوبات ضد أي جهة أو موظف يمتنع عن تطبيق أحكامه، أو يميز ضد شخص من ذوي الإعاقة، وتشمل:

  • الغرامة المالية.
  • المساءلة الإدارية أو الجزائية.
  • إلزام الجهة المخالفة بتصحيح الوضع فورًا.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه النصوص ليست شكلية، بل تُستخدم فعليًا كأساس قانوني لرفع دعاوى إدارية وتعويضية ضد أي جهة تمتنع عن تنفيذ حقوق المعاقين.


🔹 خامسًا: التطبيق العملي ودور المحامي

رغم وضوح القانون، إلا أن التطبيق العملي قد يشهد تأخيرًا أو رفضًا من بعض الجهات،

ومن هنا يأتي دور المحامي المتخصص في قضايا ذوي الإعاقة مثل خالد مفرج الدلماني في:

  • رفع الدعاوى الإدارية لإلزام الهيئة أو الوزارة بتنفيذ الحقوق.
  • تقديم التظلمات القانونية في حال رفض طلب الإدراج أو تخفيض النسبة.
  • المطالبة بـ التعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن المخالفة.

فالالتزام بالقانون رقم 8 لسنة 2010 لا يُعد تفضيلًا، بل حقًّا أصيلًا يقرّه الدستور الكويتي.


المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028