هل تم رفض طلبك الإسكاني؟ أو تأخر دورك رغم استيفاء الشروط؟ هل صدر قرار بإلغاء تخصيصك أو سحب طلبك من المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

في مثل هذه الحالات، يُمكنك قانونًا رفع تظلم رسمي أو طعن إداري أمام المحكمة لإلغاء القرار غير المشروع، واستعادة حقك في الرعاية السكنية التي كفلها لك الدستور والقانون.في مكتبنا، نُمثل الأفراد والأسر المتضررين من قرارات السكن، ونتولى إجراءات التظلم والطعن والتمثيل القضائي حتى استرداد كامل الحقوق.


أولًا: متى يحق لك الطعن على قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

  • رفض قبول طلب السكن رغم استيفاء الشروط.
  • إلغاء التخصيص بعد صدوره.
  • التأخير غير المبرر في إصدار العقد أو تسليم الأرض.
  • تخفيض أولوية الدور لأسباب غير قانونية.
  • شطب الطلب بحجة تملك الزوجة أو وجود طلب قائم دون دليل.
  • رفض نقل موقع الطلب أو عدم إدراجه في المشاريع الجديدة.
✅ جميع هذه الحالات تُعد قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة إذا ثبت تعسف الجهة أو مخالفة القانون.

ثانيًا: إجراءات التظلم والطعن

  1. تقديم تظلم إداري رسمي إلى المؤسسة خلال المدة القانونية.
  2. انتظار الرد لمدة أقصاها 60 يومًا.
  3. في حال الرفض أو عدم الرد:
    • يُرفع طعن إداري أمام المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية خلال 60 يومًا من الرفض أو السكوت.
  4. يُطلب في الدعوى:
    • إلغاء القرار الإداري.
    • إعادة الطلب أو التخصيص.
    • التعويض إن ثبت الضرر.

ثالثًا: المستندات المطلوبة لدعم الدعوى

  • صورة من طلب السكن أو العقد.
  • القرار الصادر بالرفض أو الإلغاء.
  • إفادة رسمية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
  • ما يثبت استيفاء الشروط القانونية (عدم التملك – الحالة الاجتماعية – الدخل).
  • أي مراسلات سابقة أو إثبات بالتظلم.

رابعًا: مبادئ المحكمة الإدارية في قضايا الإسكان

🔹 "الامتناع عن البت في طلب السكن يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه."
🔹 "لا يجوز إلغاء تخصيص المستفيد إلا لأسباب جدية قائمة على وقائع صحيحة."
🔹 "كل قرار إداري يجب أن يكون مسببًا ومبنيًا على أساس قانوني وإلا بطل."

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞