تُعد جريمة التزوير في المحررات الرسمية أو البنكية من أخطر الجرائم في القانون الكويتي، لما تمثّله من تهديد مباشر لثقة المجتمع في الوثائق الرسمية والمعاملات المالية.
لكن مع خطورة هذه الجريمة، هناك العديد من الدفوع القانونية الجوهرية التي يمكن أن تؤدي إلى البراءة أو تخفيف العقوبة، خاصة إذا تم نفي القصد الجنائي أو إثبات بطلان الدليل الفني.
عرّف قانون الجزاء الكويتي (المادة 257) التزوير بأنه:
تغيير الحقيقة عمدًا في محرر، بإحدى الطرق التي حددها القانون، بهدف استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، ويترتب عليه ضرر.
نوع المحرر | أمثلة | العقوبة |
---|---|---|
محررات رسمية | شهادات ميلاد – جوازات – رخص – عقود حكومية | أشد العقوبات (سجن حتى 10 سنوات) |
محررات عرفية | عقود خاصة – إقرارات – فواتير تجارية | عقوبة مخففة نسبيًا |
محررات بنكية | شيكات – كمبيالات – كشوف حساب – خطابات ضمان | حسب النتيجة والقصد |
✅ كلما تعلق التزوير بمحرر رسمي أو مالي عام، كانت العقوبة أشد.
🔹 "التزوير جريمة عمدية، ولا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي والإرادة الحرة في تغيير الحقيقة."
🔹 "إذا لم يترتب على التزوير ضرر، فلا جريمة قائمة."
🔹 "الاستعمال بدون علم بحقيقة التزوير لا يكفي لإدانة المتهم."