تُعد جريمة السرقة من الجرائم التي يتشدد فيها القانون الكويتي حفاظًا على أمن المجتمع وصونًا لحرمة الملكية الخاصة، ويُصنفها قانون الجزاء الكويتي ضمن الجرائم الجنائية التي تختلف عقوبتها حسب الظروف المحيطة بها ودرجة جسامتها.وفي هذه الإطلالة القانونية، يقدّم المحامي خالد مفرج الدلماني – المتخصص في قضايا الجنايات – شرحًا لأركان جريمة السرقة، أنواعها، والعقوبات المقررة لها وفقًا للقانون الكويتي، مع لمحة عن أهم دفوع الدفاع التي تُثار في قضايا السرقة أمام المحاكم.
نصت المادة (217) من قانون الجزاء الكويتي على أن:
"كل من اختلس منقولاً مملوكًا لغيره بنية التملك يُعد مرتكبًا لجريمة السرقة."
وهذا التعريف يستند إلى ركنين أساسيين:
نوع السرقة | العقوبة المقررة |
---|---|
السرقة البسيطة | الحبس حتى 3 سنوات أو الغرامة |
السرقة في مكان مسكون | الحبس من 3 إلى 7 سنوات |
السرقة بالإكراه | الحبس من 5 إلى 15 سنة أو مؤبد |
السرقة مع حمل سلاح | الحبس المشدد أو المؤبد |
الشروع في السرقة | يعاقب عليه حسب نوع الجريمة المرتكبة |
🔹 "لا تقوم جريمة السرقة إلا إذا ثبت توافر نية التملك وغياب رضا المالك."
🔹 "الاختلاس يجب أن يكون فعلًا ماديًا واضحًا من شأنه نقل الحيازة دون وجه حق."
🔹 "الدفع بالشيوع في الملكية من الدفوع الجوهرية التي يجب أن تفصل فيها المحكمة."
📞 66669028