ي كثير من الحالات، تصدر الجهات الإدارية قرارات تُلحق ضررًا جسيمًا بالأفراد أو الشركات، سواء عن قصد أو عن إهمال في تطبيق القانون. ولحماية الحقوق المتضررة، كفل القانون الكويتي حق رفع دعوى تعويض أمام القضاء الإداري، ويُعد هذا المسلك القضائي أداة فعالة لاسترداد الحقوق ورد الاعتبار.

أولًا: متى يُعد القرار الإداري "جائرًا"؟

القرار الجائر هو الذي يصدر مخالفًا لأحكام القانون أو متجاوزًا لحدود السلطة أو مفتقرًا لركن السبب أو الشكل أو الهدف. ويشمل ذلك:

  • رفض طلب مرخص به قانونًا دون مبرر.
  • إنهاء خدمة موظف حكومي دون تحقيق أو سند قانوني.
  • سحب ترخيص تجاري دون إخطار أو تمكين من الدفاع.
  • الامتناع عن اتخاذ قرار خلال المدة القانونية (ويُعد ذلك "قرارًا سلبيًا").

ثانيًا: الشروط الأساسية لرفع دعوى التعويض

  1. ثبوت الخطأ الإداري: بأن يكون القرار صادرًا بالمخالفة للقانون أو فيه إساءة استعمال للسلطة.
  2. وقوع ضرر فعلي: ماديًا (كخسارة مالية) أو أدبيًا (كالمساس بالسمعة).
  3. رابطة السببية: يجب أن يكون الضرر ناتجًا مباشرة عن القرار المطعون فيه.

ثالثًا: خطوات رفع الدعوى

  1. التظلم الإداري (اختياري وليس وجوبيًا).
  2. تقديم صحيفة الدعوى خلال الميعاد القانوني (60 يومًا من العلم اليقيني بالقرار).
  3. إثبات عناصر الضرر بكافة الطرق المشروعة (مستندات – شهادات – تقارير).

رابعًا: التعويضات الممكن الحكم بها

  • التعويض عن الخسائر المالية: كفقدان وظيفة أو رخصة أو عقد حكومي.
  • التعويض عن الضرر الأدبي: كالمساس بالكرامة أو السمعة.
  • في بعض الحالات، يُحكم بالتعويض عن فوات الفرصة.

خامسًا: أحكام محكمة التمييز في هذا الشأن

استقرت محكمة التمييز على أن:

"ثبوت انحراف الجهة الإدارية بسلطتها أو مخالفتها للقانون يرتب مسؤوليتها عن التعويض، حتى لو لم يكن القرار باطلًا بحد ذاته، متى ترتب عليه ضرر." (تمييز إداري رقم 298/2020)

للمواعيد والاستشارات القانونية

المحامي خالد مفرج ثنيان الدلماني 

هاتف رقم : 66669028