مقدمة
يشمل القانون الإداري في الكويت كل ما يتعلق بعمل الجهات الحكومية، القرارات الإدارية، التعيين والترقية، الجزاءات، الابتعاث، الوظائف العامة، المناقصات، التظلمات، وسائر المنازعات ضد الوزارات والهيئات. وتمثّل هذه الموسوعة المرجع القانوني الأوسع للطعن في القرارات الحكومية وفق أحدث مبادئ القضاء الإداري، بإشراف المحامي خالد مفرج الدلماني.
أولاً: ماهية القرار الإداري وشروط صحته
1) تعريف القرار الإداري
هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بهدف إحداث أثر قانوني.
2) شروط صحة القرار
- صدوره من جهة مختصة
- وجود سبب صحيح
- احترام الشكل والإجراءات
- سلامة المحل
- مطابقة الهدف للقانون
- عدم الانحراف بالسلطة
3) صور القرار الإداري
- قرار فردي
- قرار تنظيمي
- قرار سلبي (الامتناع عن اتخاذ إجراء واجب)
- قرار ضمني
ثانيًا: الطعن في القرارات الإدارية
1) الطعن بالإلغاء
أقوى طريق لحماية الحقوق، ويُرفع ضد:
- النقل التعسفي
- الترقيات
- الندب
- التكليف
- إنهاء الخدمة
- الشطب من الهيئة
- وقف الرواتب
- الامتناع عن الرد أو اتخاذ إجراء
2) الدعاوى المتعلقة بالتعيين والوظيفة العامة
تشمل:
- التعيين
- إعادة التعيين
- تعديل الوضع الوظيفي
- الترقيات بالأقدمية أو بالاختيار
- إلغاء الجزاءات التأديبية غير المشروعة
3) الطعن على قرارات اللجان الحكومية
مثل:
- لجان الابتعاث
- لجان التقييم
- لجان الترقيات
- لجان القبول
- لجان التحقيق
ثالثًا: مواعيد رفع الدعوى الإدارية
- 60 يومًا من تاريخ العلم اليقيني بالقرار
- القرار السلبي يبدأ ميعاده من تاريخ الامتناع عن اتخاذ الإجراء الواجب
- الحالات الاستثنائية تُقدّرها المحكمة توزيعًا للعدالة
رابعًا: التظلم الإداري قبل اللجوء للمحكمة
- يُقدم للجهة المصدرة للقرار
- يوقف الميعاد في بعض الحالات
- يُعد وسيلة فعّالة لتسوية المنازعات دون تقاضٍ
- يفيد لإثبات سقوط القرار أو مخالفته للقانون
خامسًا: أهم صور المنازعات الإدارية في الكويت
1) قضايا الترقية
رفض الترقية، تخطي الأقدمية، سوء التقدير، أو مخالفة شروط شغل الوظيفة.
2) وقف الرواتب أو الامتناع عن الصرف
يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه فورًا.
3) سحب القرارات غير المشروعة
يجوز سحب القرار المخالف خلال مدة قانونية محددة.
4) الابتعاث والإيفاد
رفض البعثة أو إنهاؤها تعسفًا أو عدم الاعتراف بالشهادة.
5) الوظيفة العامة
إلغاء الجزاءات، محو القرارات، طلب التعويض عن الأضرار.
6) المناقصات والتعاقدات الحكومية
الترسية، الإلغاء، الإقصاء، الأخطاء الإجرائية.
سادسًا: المبادئ القضائية الإدارية
- القرار يجب أن يكون مُسببًا
- الامتناع عن البت في الطلب قرار سلبي
- عبء الإثبات على الجهة الإدارية
- الأصل أن المصلحة شرط لقبول الدعوى
- القرارات المنعدمة لا تتقيد بمواعيد
- المراكز القانونية المستقرة لا تُمس بعد مضي المدة
- المساواة والعدالة أساس التقييم الوظيفي
سابعًا: التعويض عن القرارات غير المشروعة
يجوز المطالبة بـ:
- تعويض مادي
- تعويض أدبي
- تعويض عن خسارة الفرصة وظيفيًا
- تعويض عن الضرر النفسي والمهني
وتقدر المحكمة قيمة التعويض وفق شدة الخطأ الإداري والأضرار اللاحقة.
ثامنًا: اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة
تنظر:
- الطعون بالإلغاء
- الطعون على القرارات النهائية
- المنازعات الإدارية كافة
- الطلبات المستعجلة بوقف تنفيذ القرار
ولا تنظر:
- مسائل الجنسية
- الإبعاد الإداري
- أعمال السيادة
(وفق ما استقر عليه قضاء التمييز)
تاسعًا: متى تحتاج إلى محامي إداري؟
عند:
- صدور قرار مجحف
- تخطي الترقية
- إيقاف الراتب
- رفض الطلبات
- الامتناع عن البت
- إنهاء الخدمة
- الظلم الوظيفي
- رفض المعادلة أو البعثة
- أو أي قرار يصدر من جهة حكومية ويخالف القانون
وجود محامٍ متخصص يرفع فرص إلغاء القرار ويضمن جميع الإجراءات القانونية.
الخاتمة
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞