
يقسم قانون الجزاء الكويتي الجرائم إلى جنايات وجنح. والتمييز بينهما يكون بحسب العقوبة التي يقررها القانون للجريمة، مع مراجعة النص الخاص والظروف التي تؤثر في وصف الواقعة.
بحسب المادة 3 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، تدخل في الجنايات الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت لمدة تزيد على ثلاث سنوات. ولذلك لا يكفي ذكر «الحبس المؤقت» وحده دون بيان الحد الفاصل.
تبين المادة 5 أن الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فلا يصح اختزال تعريف الجنحة في الغرامة أو وصفها بأنها مخالفة بسيطة.
لا. قد يختلف وصف الواقعة بحسب عناصرها والنص المطبق والظروف المشددة. لذلك تُراجع مادة الاتهام والأوراق بدل تصنيف كل سرقة أو اعتداء أو قضية مخدرات على نحو واحد. كما أن مجرد وجود التزام مالي أو نفقة غير مدفوعة لا يكفي وحده لوصف الواقعة بأنها جنحة دون توافر شروط النص الجزائي المنطبق.
يساعد التصنيف الصحيح في مراجعة جهة التحقيق والمحكمة المختصة والإجراءات والمواعيد التي تنطبق على الملف. ويجب التمييز بين أعمال التحري وجمع الاستدلالات وبين التحقيق؛ فلا يُختزل الفرق بين الجناية والجنحة في عبارة «النيابة أو المباحث».
المرجع: المادتان 3 و5 من قانون الجزاء، ضمن مجموعة التشريعات الكويتية المنشورة لدى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
للاستشارات في القضايا الجزائية: المحامي خالد مفرج الدلماني، مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز – 66669028.