
تقوم دعوى الطعن الإداري على مبدأ حماية الأفراد من القرارات الحكومية غير المشروعة، سواء كانت صادرة من وزارة، جهة حكومية، أو مؤسسة عامة. يلزم أن يصدر القرار من الجهة المختصة مستندًا إلى سبب صحيح ومطابقًا للقانون. ويختلف وجود سبب للقرار عن وجوب تسبيبه كتابة؛ فلا يفرض التسبيب على كل قرار إلا حيث يوجبه القانون.
ويجوز لصاحب المصلحة الشخصية المباشرة، مع مراعاة الاختصاص وشروط القبول ومواعيد التظلم والطعن، طلب إلغاء القرار إذا كان القرار تعسفيًا، صدر دون سند، مخالفًا للقانون، أو بني على وقائع غير صحيحة. ولا يوقف رفع الدعوى تنفيذ القرار تلقائيًا؛ ويُبحث طلب وقف التنفيذ وفق نطاقه وشروطه القانونية وتقدير المحكمة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
للتفاصيل والإجراءات، راجع التظلم وميعاد الدعوى الإدارية والقرار السلبي.