
تُعد دعوى الإلغاء من أهم وسائل حماية الحقوق الإدارية في الكويت، إذ تهدف إلى الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية. وتختص المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية – بالنظر في هذه الدعاوى، وفق قواعد وإجراءات دقيقة تضمن مبدأ المشروعية وحماية الأفراد من تعسف الإدارة. تقدم هذه الدراسة تحليلاً متكاملًا لأسباب إلغاء القرارات الإدارية وشروط قبول الطعن القضائي.
دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية يرفعها صاحب الشأن لإلغاء قرار إداري صدر مخالفًا للقانون أو متضمنًا عيبًا من عيوب المشروعية.
وتتميز بأنها:
يشترط لقبول الطعن أن تتوافر ثلاثة شروط رئيسية:
يجب أن يكون للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في إلغاء القرار.
لا يجوز الطعن إلا في قرار إداري مكتمل ونهائي، وليس في الإجراءات السابقة عليه.
يجب رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار أو نشره.وقد استقرت محكمة التمييز على أن فوات الميعاد يسقط الحق في الطعن، إلا في الحالات التي يكون فيها القرار معدومًا أو معيبًا بعيب جسيم.
يُلغى القرار الإداري إذا ثبت وجود أحد العيوب التالية:
صدور القرار من جهة لا تملك اتخاذه.
مخالفة الإجراءات الجوهرية مثل عدم التسبيب أو إغفال الضوابط القانونية.
عدم صحة الوقائع التي بُني عليها القرار أو عدم وجود مبرر قانوني.
أن يكون موضوع القرار مخالفًا للقانون أو مستحيل التنفيذ.
إصدار القرار لتحقيق غاية غير مشروعة أو بدافع الكيد أو سوء الاستعمال.وتُعد هذه العيوب أساس جميع الأحكام القضائية في دعاوى الإلغاء.
يجوز للمتضرر أن يطلب وقف تنفيذ القرار الإداري إذا:
يترتب على إلغاء القرار الإداري ما يلي:
يمثل الطعن الإداري وسيلة فعّالة لتحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحقوق الأفراد. وتُعد معرفة شروط قبول الدعوى وأسباب الإلغاء خطوة أساسية لنجاح الطعن ولضمان رقابة القضاء على القرارات الحكومية.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞