
قضت المحكمة بإلزام أحد المراجعين بدفع تعويض قدره (5,000) دينار لضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية، وذلك تعويضًا عن الضرر الأدبي الذي لحق به نتيجة توجيه عبارات غير لائقة تمس اعتباره وكرامته أثناء تأدية واجبه الوظيفي. وجاء الحكم بعد مرافعة ودفاع قانوني قدّمه المحامي خالد مفرج الدلماني، استند فيه إلى قواعد المسؤولية التقصيرية وثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
وتُبحث المطالبة بالتعويض على ضوء الضوابط الآتية:
✔ يعزز حماية الموظفين أثناء أداء الواجب✔ يؤكد أن الإساءة اللفظية ليست أمرًا عابرًا✔ يرسخ حق التعويض عن الضرر الأدبي✔ يكرس مبدأ احترام الوظيفة العامة
قد يترتب على الإساءة اللفظية تعويض عن ضرر أدبي متى ثبت أساس المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولو لم يقع ضرر مادي مباشر. ويبقى استحقاق التعويض ومقداره خاضعين لوقائع كل دعوى وأدلتها.
تعويض مدني – مسؤولية تقصيرية – ضرر أدبي – إساءة لفظية – موظف عام
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞