
أصدرت المحكمة الدستورية في دولة الكويت حكماً مهماً قضت فيه بعدم قبول الدعوى الدستورية المقامة طعناً على نص من لائحة القبول بجامعة الكويت، مؤكدة أن النزاع في حقيقته يتعلق بمشروعية قرار إداري وليس بمخالفة دستورية للنصوص.ويعد هذا الحكم من الأحكام المهمة التي ترسم حدود اختصاص المحكمة الدستورية، وتوضح متى يكون الطعن دستورياً ومتى يكون مجرد نزاع إداري يختص به القضاء الإداري.
تتحصل الوقائع – كما هو ثابت من الحكم – في أن المدعية أقامت دعوى أمام القضاء الإداري طعناً على قرار امتناع جامعة الكويت عن قبولها.وخلال نظر الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية:
والذي ينص على:
عدم جواز قبول الطالب كطالب مستجد إذا سبق فصله من الجامعة لأسباب أكاديمية أو تأديبية.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الإدارية إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
المحكمة الدستورية أوضحت بشكل صريح أن:
الرقابة الدستورية مناطها:
أما إذا كان النزاع:
❌ يتعلق بتطبيق النص
❌ أو بقرار إداري صادر استناداً إليهفإنه لا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية.
أكدت المحكمة أن:
وليس للمحكمة الدستورية أن تنظر:
مدى مشروعية القرار الإداري أو سلامة تطبيقه
قررت المحكمة أن:
وبالتالي:
👉 تنتفي المصلحة في الدعوى الدستورية
قضت المحكمة بـ:👉 عدم قبول الدعوى الدستوريةلأن النزاع في حقيقته:
نزاع إداري يتعلق بمشروعية القرار وليس بدستورية النص
📌 "لا تقبل الدعوى الدستورية إذا كان النزاع يدور حول تطبيق النص أو مشروعية القرار الإداري وليس حول دستورية النص ذاته."📌 كما أن:
الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية تختص بها محكمة القضاء الإداري وليس المحكمة الدستورية.
هذا الحكم مهم جداً في العمل القانوني لأنه:
هذا الحكم يرسخ قاعدة مهمة كثير من المحامين يغفل عنها، وهي أن:
❌ ليس كل رفض إداري يمكن تحويله إلى طعن دستوريبل يجب التفرقة بدقة بين:
كما يؤكد أن الدفع بعدم الدستورية يجب أن يكون:
👉 جدي ومؤثر
👉 ومتصلاً بنص تشريعي مخالف للدستور فعلاًوإلا سيتم الحكم بعدم قبوله كما في هذه القضية.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞