
أصدرت محكمة الجنايات حكمًا قضائيًا ببراءة متهم من جريمة سرقة مركبة، وذلك بعد مرافعة ودفاع قانوني انتهى إلى ثبوت عدم توافر أركان جريمة السرقة في حق المتهم، بما لا يجيز مساءلته جزائيًا أو إدانته وفقًا للقواعد المستقرة في القضاء الجزائي.ويُعد هذا الحكم تطبيقًا عمليًا لمبدأ جوهري في العدالة الجنائية، مؤداه أن الإدانة لا تقوم إلا إذا ثبتت أركان الجريمة ثبوتًا يقينيًا، وأن الشك أو القصور في الإثبات يُفسَّر لمصلحة المتهم.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامًا بارتكاب جناية سرقة مركبة، وجرى تقديمه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.وخلال جلسات المحاكمة، باشرت المحكمة فحص أوراق الدعوى وأدلتها، وتبيّن لها أن عناصر السرقة المنسوبة للمتهم غير مكتملة، ولا ينهض بها دليل جازم يقطع بارتكابه للجريمة.
أسست المحكمة قضاءها بالبراءة على جملة من المبادئ القانونية المستقرة، من أبرزها:
بعد تمحيص الأدلة المقدمة، خلصت المحكمة إلى:
وبناءً عليه، رأت المحكمة أن عناصر الجريمة غير متوافرة، وأن الاستمرار في الاتهام يُخالف أصول العدالة الجزائية.
قضت المحكمة بـ:
يحمل هذا الحكم دلالات قانونية مهمة، أبرزها:
يُعد هذا الحكم مرجعًا عمليًا يمكن الاستناد إليه في:
يؤكد هذا الحكم أن القضاء الجزائي لا يُدين إلا بدليل ثابت مكتمل الأركان، وأن مجرد الاتهام لا يكفي لإهدار قرينة البراءة، وهو ما جسدته محكمة الجنايات في هذا القضاء العادل.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞