
يُعد هذا الحكم من الأحكام الإدارية المميزة الصادرة عن المحكمة الإدارية، حيث قضت المحكمة بـ تعديل درجة إعاقة موكلة الدعوى من إعاقة بسيطة إلى إعاقة متوسطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، وذلك بعد ثبوت عدم مشروعية القرار الإداري الصادر عن الجهة المختصة.وقد صدر الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، حيث انتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه قد خالف أحكام القانون، وثبت لديها توافر الشروط الطبية والقانونية التي تستوجب تصنيف الإعاقة ضمن الفئة المتوسطة.
يخضع تصنيف درجات الإعاقة في القانون الكويتي إلى:
ولا يجوز للجهة الإدارية التوسع أو التضييق في التصنيف دون سند طبي وقانوني واضح.
أسست المحكمة قضاءها على:
وبذلك رأت المحكمة أن القرار المطعون عليه غير قائم على أساس مشروع ويستوجب الإلغاء.
أكد الحكم مبدأً إداريًا مهمًا مؤداه أن:
يترتب على تعديل درجة الإعاقة من بسيطة إلى متوسطة:
يمثل هذا الحكم مرجعًا عمليًا في:
وقد تجسّد ذلك في دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني الذي انتهى إلى إنصاف موكلته وتصحيح مركزها القانوني.
متى ثبت توافر الشروط الطبية والقانونية، وجب على جهة الإدارة تعديل تصنيف الإعاقة، وإلا عُد امتناعها قرارًا إداريًا مخالفًا للقانون يستوجب الإلغاء.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028