
يُعد هذا الحكم من الأحكام القضائية المميزة في دعاوى التعويض والمسؤولية التقصيرية، حيث قضت المحكمة الكلية بـ رفض دعوى التعويض المقامة من مواطن، على خلفية إدراج اسمه عبر نظام الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية كمُتهم بحيازة مؤثرات عقلية، وذلك لعدم ثبوت أي خطأ يمكن نسبته إلى الجهة الإدارية. وقد صدر الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، إذ انتهت المحكمة إلى أن واقعة الإدراج لم يثبت أنها تمت بالمخالفة للقانون، ولا تشكّل بذاتها خطأً إداريًا أو تقصيرًا ينهض معه ركن المسؤولية التقصيرية.
يقوم طلب التعويض على أساس الخطأ الواجب الإثبات في هذا النوع من النزاع على عناصر المسؤولية الآتية:
وانتفاء أي ركن من هذه الأركان يترتب عليه رفض دعوى التعويض.
انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى تأسيسًا على:
وبذلك، انتفى الركن الأول من أركان المسؤولية، وهو الخطأ، مما ينهار معه طلب التعويض.
أكدت المحكمة ضمنًا مبدأً قضائيًا مهمًا مفاده أن:
وهذه التفرقة تُعد جوهرية في دعاوى التعويض المقامة ضد الجهات العامة.
يُرسّخ هذا الحكم عدة قواعد عملية، من أبرزها:
يمثل هذا الحكم مرجعًا مهمًا في:
وقد تجسّد ذلك في دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني الذي انتهى إلى رفض الدعوى برمتها.
في الدعوى المعروضة، أدى عدم ثبوت الخطأ إلى رفض التعويض. ولا يجوز تعميم ذلك على كل أنواع التعويض أو المسؤوليات التي تقررها نصوص خاصة أو تقوم على خطأ مفترض.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028