
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن القرار الإداري في القانون الكويتي لا يكون محصنًا لمجرد صدوره من جهة إدارية، بل يجب أن يصدر مستوفيًا أركانه وشروطه القانونية، وإلا عُدّ باطلًا ويجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري.ويُقصد ببطلان القرار الإداري أن يكون مخالفًا للقانون أو مشوبًا بعيب جسيم يجرده من المشروعية.
القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة، بقصد إحداث أثر قانوني معيّن، ويجب أن يستند إلى:
يُعد القرار الإداري باطلًا إذا شابه أحد عيوب المشروعية التالية:
إذا صدر القرار من:
📌 هذا العيب من أخطر العيوب ويؤدي غالبًا إلى الإلغاء.
إذا صدر القرار:
فإنه يكون باطلًا شكليًا.
إذا:
يُعد القرار معيبًا بعيب السبب.
إذا كان:
فإن القرار يكون باطلًا لعدم مشروعية المحل.
إذا استُخدمت السلطة:
فإن القرار يكون باطلًا لانحراف الجهة الإدارية.
إذا قضت المحكمة ببطلان القرار:
نعم، يجب الطعن على القرار الإداري خلال 60 يومًا من:
⚠️ فوات الميعاد قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا.
إذا:
📞 للاستشارة الإدارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني:
66669028
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞