
تُعد حقوق ذوي الإعاقة من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والقانون الكويتي، وحرص المشرّع على تنظيمها من خلال تشريعات خاصة تهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان دمجهم في المجتمع، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم دون تمييز.
وتشمل هذه الحقوق الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والوظيفية والمالية.
يُقصد بالشخص ذو الإعاقة كل من يعاني من قصور كلي أو جزئي مستقر في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو النفسية، يحدّ من مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وفق ما تقرره الجهات المختصة.
تشمل الإعاقات التي يعتد بها القانون الكويتي:
ويُترك تقدير نوع الإعاقة ونسبتها للجان الطبية المختصة.
كفل القانون لذوي الإعاقة مجموعة من الحقوق، من أبرزها:
تمر إجراءات تسجيل الإعاقة عادةً بالمراحل التالية:
وتُعد مرحلة التظلم والطعن من أهم المراحل القانونية لضمان عدم التعسف.
يجوز قانونًا الطعن على قرار رفض تسجيل الإعاقة متى:
وقد استقر القضاء على أن دور اللجان الطبية فني لا تشريعي، ولا يجوز لها تضييق نطاق الإعاقة خلافًا للقانون.
قضايا الإعاقة تتطلب:
ولهذا فإن وجود محامٍ متخصص عامل حاسم في استرداد الحقوق.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028