
وقف التنفيذ هو إجراء قضائي يُطلب عند وجود قرار إداري يسبب ضررًا مباشرًا وجسيمًا يصعب تداركه، ويُشترط لقبوله أن يكون هناك ركنان:
تقدّر المحكمة توافر هذين الركنين، ولا يترتب على رفع دعوى الإلغاء وقف التنفيذ تلقائيًا. وتراعى المادة 6 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 من حيث القرارات التي يجوز طلب وقفها ووجوب طلب الوقف في صحيفة الدعوى؛ فلا تعمم أحكام الوقف على جميع المنازعات الإدارية.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
للتفاصيل والإجراءات، راجع شروط دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري.