تُعد قرارات الإحالة للتحقيق أو الوقف عن العمل من أخطر القرارات الإدارية التي تمس مركز الموظف القانوني وسمعته الوظيفية، خصوصًا إذا اتُخذت على أساس ظن أو وشاية أو بدون مبرر كافٍ. وقد كفل القانون الكويتي للموظف حق الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية، حماية لحقوقه الوظيفية ودرءًا لأي تعسف إداري.
هي إجراء إداري يُتخذ بحق الموظف عند الاشتباه في ارتكابه مخالفة وظيفية. ويجب أن تستند الإحالة إلى:
❌ إذا تمت الإحالة بشكل تعسفي أو لمجرد الإضرار بالموظف، فهي قرار إداري قابل للطعن.
يجوز للجهة الإدارية، وفقًا لنظام الخدمة المدنية، أن توقف الموظف عن العمل مؤقتًا في الحالات الآتية:
⚠️ القرار الصادر بوقف الموظف عن العمل دون تحقيق فوري أو مبرر كافٍ يُعد تعسفًا يُطعن عليه بالإلغاء.
🔹 "القرار الإداري بوقف الموظف يجب أن يستند إلى تحقيق فعلي، وإلا شابه عيب في السبب يبطله."
🔹 "مجرد ورود بلاغ دون سند لا يُبرر الإحالة للتحقيق."
🔹 "الوقف عن العمل إجراء استثنائي لا يُتوسع فيه ويخضع لرقابة القضاء."
أنا المحامي خالد مفرج الدلماني، أمتلك خبرة طويلة في الطعن على قرارات الوقف عن العمل والإحالة للتحقيق أمام القضاء الإداري الكويتي. أساعد موكليّ في:
📍 مكتب المحامي خالد الدلماني
مقيد أمام التمييز والدستورية
66669028📞