أصدرت محكمة التمييز في الكويت مبدأ قضائيًا مهمًا يقضي بـأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لا تملك الحق في إعادة تقييم الأشخاص المسجلين لديها بموجب قانون رقم 96 لسنة 1992 وفق ضوابط أو لجان طبية جديدة مستحدثة، ما لم يصدر تشريع جديد يُجيز ذلك.
وهذا الحكم يؤكد حماية حقوق ذوي الإعاقة المسجلين منذ سنوات، ويمنع المساس بمراكزهم القانونية المستقرة دون سند قانوني صريح.
أولًا: خلفية الحكم
- العديد من المعاقين المسجلين في الهيئة بموجب قانون المعاقين القديم رقم 96 لسنة 1992 تم تصنيف إعاقتهم واعتمادها رسميًا.
- بعد صدور قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باشرت الهيئة إجراءات إعادة التقييم الطبي باستخدام لجان جديدة وقواعد حديثة.
- بعض الأشخاص تم تغيير درجة إعاقتهم أو إسقاطها نهائيًا رغم استقرار وضعهم السابق.
- أدى ذلك إلى فقدانهم لحقوق مالية وخدمية (بدل الإعاقة – امتيازات تعليمية – إعفاءات – وظائف محمية).
ثانيًا: ما قررته محكمة التمييز
🔹 لا يجوز إعادة تقييم أو تغيير درجة الإعاقة لشخص سبق تسجيل إعاقته واعتمادها رسميًا إلا بموجب قانون جديد أو تعديل تشريعي واضح.
🔹 ما أنشأه القانون لا يُلغى أو يُعدل بقرار إداري أو بلائحة تنفيذية.
🔹 المراكز القانونية التي استقرت بحكم القانون لا يجوز المساس بها بأثر رجعي.
⚖️ هذا المبدأ يُرسخ حماية قانونية قوية لفئة ذوي الإعاقة ضد أي تغيير إداري غير مشروع.
ثالثًا: أهمية هذا الحكم
- يعيد الاعتبار للمئات من الحالات التي تم إسقاط أو تعديل تصنيف إعاقتها دون مبرر قانوني.
- يمنع الهيئة من استخدام صلاحياتها بشكل مخالف لنصوص القانون النافذ.
- يُعد مرجعًا قويًا في الدعاوى الإدارية المرفوعة ضد قرارات التقييم الجديدة.
رابعًا: ماذا يمكن للمتضررين فعله؟
- رفع دعوى إلغاء قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.
- التمسك بالحكم التمييزي كمبدأ ملزم للهيئة والمحكمة.
- المطالبة بإعادة صرف المستحقات والمزايا التي توقفت بسبب التقييم الجديد.
- استمرار الاستفادة من بطاقة الإعاقة السابقة ومزاياها لحين صدور حكم نهائي.
خامسًا: مبدأ التمييز المستقر
🔹 "لا يجوز للهيئة تفسير القانون بما يخالف نصه، أو إنشاء ضوابط لم يُقررها المشرّع."
🔹 "المراكز القانونية التي استقرت بموجب تشريع سابق لا يجوز المساس بها بإرادة الإدارة المنفردة."
🔹 "اللجنة الطبية لا تملك صلاحية إلغاء ما استقر عليه القانون ما لم يُعدل التشريع."
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞