
تتوقف البراءة في قضايا المخدرات على وقائع الدعوى وسلامة الأدلة وكفايتها لإثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم. لا توجد ثغرة شكلية تضمن البراءة في كل قضية؛ وتُراجع الدفوع الآتية بحسب أوراق الملف.
يُفحص السند القانوني للإجراء وشروطه وحدوده، ولا يختزل الأمر في وجود إذن أو غيابه وحده. وإذا ثبت البطلان، تُبحث صلته بالدليل المستمد منه؛ فلا يصح القول إن كل دليل جاء بعده زمنيًا يبطل تلقائيًا.
يقارن الدفاع أقوال القائم بالضبط بالمحاضر والتوقيتات والمستندات. العبرة بأثر التناقض في ثبوت الواقعة أو نسبتها، وليس كل اختلاف أو نقص في الصياغة سببًا كافيًا للبراءة.
يناقش الدفاع الأدلة على القصد المنسوب إلى المتهم. عدم ثبوت الاتجار لا يعني تلقائيًا البراءة من كل وصف آخر، ولا يثبت قصد التعاطي بمجرده؛ فلكل وصف عناصره والأدلة اللازمة له.
تُراجع هوية العينة وصلتها بالمضبوطات ونتيجة فحصها وأي اعتراض فني محدد. لا يُفترض أن كل نقص في التقرير يوجب البراءة، بل يبيَّن مدى تأثيره في حجية الدليل.
تُبحث أدلة العلم بالمادة والسيطرة عليها وظروف وجودها. وجود المتهم قرب المضبوطات لا يغني وحده عن بحث هذه الصلة، كما أن عدم حملها بيده لا يحسم وحده انتفاء الحيازة.
للمراجعة: إصدار الضبطية القضائية، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مع مراعاة التشريع المنطبق على تاريخ الواقعة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028.