
تؤدي اللجنة الفنية المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة دورًا أساسيًا في تحديد ما إذا كانت الحالة تدخل ضمن مفهوم الإعاقة، ونوعها ودرجتها ومدتها.ويترتب على قرار التقييم أثر مباشر في شهادة الإعاقة والبطاقة والمزايا المالية والوظيفية والتعليمية والإسكانية.ويشرح المحامي خالد مفرج الدلماني كيفية عمل التقييم، وأهم أسباب الاعتراض، وطريقة إعداد التظلم والطعن القضائي على القرار.
لعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني وتنسيق موعد، اتصل على 66669028. جهّز قرار اللجنة والتقارير التي اطلعت عليها وأي طلب لإعادة التقييم.
عرّف قانون رقم 8 لسنة 2010 اللجنة الفنية المختصة بأنها الجهة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة، وتضم فريقًا من ذوي الاختصاص في مجال الإعاقة.ولا يصح الجزم بتشكيل واحد ثابت لجميع لجان التقييم؛ لأن التشكيل والتخصص يختلفان بحسب نوع الإعاقة وطبيعة الطلب والقرارات التنظيمية النافذة.وقد تستعين الهيئة بأطباء أو اختصاصيين وفحوص إضافية للوصول إلى التقييم المناسب.
تبحث اللجنة بحسب الطلب:
ولا يعني تشخيص مرض معين أن درجة الإعاقة محددة تلقائيًا؛ لأن التقييم يرتبط بالقصور الوظيفي الناتج عن الحالة.
لا يعتمد التقييم الصحيح على اسم المرض وحده.يجب فحص:
ولذلك قد يختلف تصنيف شخصين يحملان التشخيص نفسه إذا اختلف الأثر الوظيفي للحالة على كل منهما.
يختلف التقرير المطلوب بحسب نوع الإعاقة، لكن الملف القوي يتضمن عادة:
ويُفضل أن يجيب التقرير عن أثر الحالة عمليًا بدل الاكتفاء بذكر التشخيص.
يمكن بحث الاعتراض عند صدور قرار يتضمن:
لكن اختلاف صاحب الطلب مع رأي اللجنة وحده لا يكفي، بل يجب تحديد الخطأ الطبي أو الواقعي أو القانوني المؤثر في القرار.
من الأسباب الجدية:
إعادة التقييم تكون عند طلب فحص الحالة طبيًا من جديد، بسبب تغيرها أو وجود تقارير أو فحوص حديثة.أما التظلم فهو اعتراض قانوني وفني على قرار محدد صدر بالفعل، ويجب أن يوضح:
وقد يحتاج الملف إلى إعادة تقييم وتظلم في الوقت نفسه بحسب طبيعته.
توضح الهيئة أن التظلم من قرار اللجنة الفنية يقدم خلال ستين يومًا من تاريخ القرار.ولحماية المركز القانوني يجب:
ولا يكفي تكرار طلبات إعادة النظر من دون تحديد القرار والميعاد، لأن تكرار التظلمات لا يفتح مواعيد جديدة إلى ما لا نهاية.
ليس بالضرورة.يجب التمييز بين:
فمرور ستين يومًا على التظلم المكتمل دون رد قد يرتب رفضًا ضمنيًا وفق القواعد المنظمة، لكن مرور المدة على أي طلب عادي لا يُعد وحده قاعدة عامة كافية لقيام قرار سلبي.
عند وجود قرار نهائي مخالف للقانون، يمكن بحث رفع دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.وقد تشمل الطلبات:
ويجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانوني المحسوب من العلم اليقيني بالقرار أو من رفض التظلم صراحة أو ضمنًا بحسب الأحوال.
المحكمة تراقب مشروعية القرار الإداري، ولا تُعامل باعتبارها لجنة طبية جديدة.لكنها تفحص:
ويجوز لها الاستعانة بخبير أو جهة طبية متخصصة عندما يحتاج النزاع إلى حسم فني.
لا تُصرف المزايا بأثر رجعي تلقائيًا لمجرد إلغاء قرار اللجنة.يجب تحديد:
وقد يكون تاريخ استحقاق كل ميزة مختلفًا عن تاريخ إثبات الإعاقة أو تعديل درجتها.
هل التقرير الطبي يلزم اللجنة بالدرجة المكتوبة فيه؟لا، لكنه مستند فني مهم ويجب بحثه وعدم تجاهل ما ورد فيه من وقائع جوهرية.هل كل مرض مزمن يُعتبر إعاقة؟لا. يجب أن يترتب عليه قصور وظيفي دائم أو مستمر يدخل ضمن التعريف القانوني للإعاقة.هل أقدّم تظلمًا أم طلب إعادة تقييم؟يتحدد ذلك بحسب ما إذا كان هناك قرار قائم تريد الاعتراض عليه أو تغير جديد في الحالة.هل يجوز تخفيض الدرجة القديمة؟يجوز عند وجود سبب طبي وقانوني صحيح، ويمكن الطعن إذا لم يثبت تحسن أو صدر التخفيض دون أساس كافٍ.هل يمكن للمحكمة تحديد درجة الإعاقة؟قد تستعين المحكمة بالخبرة الطبية، ويعتمد نطاق حكمها على الطلبات والأدلة وطبيعة القرار المطعون عليه.
إذا صدر قرار برفض الإعاقة أو تخفيض درجتها أو تغيير نوعها أو مدتها، يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة الملف الطبي وقرار اللجنة والتظلم وتحديد أسباب الطعن أمام القضاء الإداري.المحامي خالد مفرج الدلمانيمحامٍ مقيد أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.للاتصال أو الواتساب:
لترتيب مراجعة موضوعك مع المحامي خالد مفرج الدلماني، جهّز قرار اللجنة والتقارير التي اطلعت عليها وأي طلب لإعادة التقييم. ويمكن الرجوع إلى دور التقارير الطبية في الطعن ثم خدمة قضايا ذوي الإعاقة لتحديد نطاق المساعدة المناسب.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية