
يُعد هذا الحكم من الأحكام الجزائية المهمة الصادرة عن محكمة الجنايات، حيث قضت المحكمة بـ براءة مواطن من تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، مع مصادرة المضبوطات، وذلك بعد أن خلصت إلى عدم كفاية الأدلة وعدم قيام الدليل اليقيني على توافر أركان الجريمة. وقد صدر الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، حيث انتهت المحكمة إلى أن ما قُدِّم بالأوراق لا ينهض وحده لإدانة المتهم وفقًا لمعيار اليقين اللازم في القضايا الجزائية.
يتطلب بحث هذا الاتهام فحص عناصر الجريمة وصحة الأدلة، ومن ذلك:
ويُميز انتفاء ركن لازم للجريمة عن بطلان إجراء؛ فلكل منهما أثره الذي يحدد وفق النص الواجب التطبيق وتاريخ الواقعة والأدلة الباقية.
أسست المحكمة حكمها بالبراءة على:
وبذلك انتفى الدليل الجازم الذي تطمئن إليه المحكمة لإدانة المتهم.
أكد هذا الحكم مبدأً راسخًا مؤداه أن:
رغم القضاء بالبراءة، قررت المحكمة مصادرة المادة المضبوطة، باعتبارها من الأشياء المحظور تداولها، وتُفحص المصادرة بحسب طبيعة المضبوطات والنص المطبق؛ ولا تعني البراءة بالضرورة رد الأشياء المحظور تداولها.
يمثل هذا الحكم مرجعًا عمليًا في:
وقد تجسد ذلك في دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني الذي انتهى إلى صدور حكم البراءة.
لا إدانة في الجنايات إلا بدليل يقيني، والشك في قيام أركان الجريمة يوجب القضاء بالبراءة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028