
يُعد هذا الحكم من الأحكام الجزائية المهمة الصادرة عن محكمة الجنايات، حيث قضت المحكمة بـ براءة متهم من تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، مع مصادرة المضبوطات، وذلك بعد أن خلصت إلى عدم كفاية الأدلة وعدم قيام الدليل اليقيني على توافر أركان الجريمة.وقد صدر الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، إذ انتهت المحكمة إلى أن ما قُدِّم بالأوراق لا ينهض وحده لإدانة المتهم وفقًا لمعيار اليقين اللازم في القضايا الجزائية.
تقوم جريمة الحيازة بقصد التعاطي على أركان أساسية، من أهمها:
ويترتب على انتفاء أي ركن من هذه الأركان سقوط الاتهام ووجوب القضاء بالبراءة.
أسست المحكمة حكمها بالبراءة على:
وبذلك انتفى الدليل الجازم الذي تطمئن إليه المحكمة لإدانة المتهم.
أكد الحكم مبدأً راسخًا مؤداه أن:
رغم القضاء بالبراءة، قررت المحكمة مصادرة المادة المضبوطة باعتبارها من الأشياء المحظور تداولها قانونًا، وهو إجراء مستقل عن الإدانة ولا يتعارض مع الحكم بالبراءة.
يمثل هذا الحكم مرجعًا عمليًا في:
وقد تجسّد ذلك في دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني الذي انتهى إلى صدور حكم البراءة.
لا إدانة في الجنايات إلا بدليل يقيني، والشك في قيام أركان الجريمة يوجب القضاء بالبراءة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028